المواد القانونية

المادة 18

المادة 18 تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه، اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى، فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

المادة 18

المادة المادة 18 (1)[ المقتضيات المتعلقة بالالتماس ] إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبه , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه : "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ المقتضيات الأخرى ] تطبق المادة 17 (2) إلى (6) , مع ما يلزم من تبديل , على التماسات تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه .

المادة 18

المادة 18 تتولى الدائرة المحافظة على النفائس والمقتنيات والمخطوطات والهدايا المحبوسة على العتبات والمزارات باحدث الطرق والوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة كافة من داخل العراق ومن خارجه .

المادة 18

المادة 18 تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه، اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى، فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

المادة 18

المادة 18 يلغى نص المادة (37) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -37- تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (10000) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 18

المادة 18 أ . عدم التعيين في اية و ظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب . ب . يحال الموظف بدرجة ( مدير عام فما فوق ) و الذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد و فقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها . ج . ايقاف التعينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , الامانة العامة لمجلس الوزراء و مكتب رئيس الوزراء ) و الجهات و الدوائر التابعة لها , و لايجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية . د . على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية و موظفي وزارة الدفاع الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية . و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية . هـ . الغيت . و . الغيت .(4)

المادة 18

المادة 18 أولاً : للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانياً : تؤول المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة إلى الجهة المستفيدة لغرض تغطية نفقاتها ومستحقات السنوات السابقة المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 ، وفي حال زيادة الإيرادات الناجمة عن تطبيق هذه المادة عن نفقات ومستحقات السنوات السابقة فتخصص نسبة (30%) منها للجهة المستفيدة لغرض إضافة ما يعادلها إلى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة (70%) المتبقية إلى الخزينة العامة على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناءً من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك. ثالثاً : تخصص نسبة (50%) (خمسين من المائة) من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتأهيل البنى التحتية للمنفذ ومقترباته والمشاريع الخدمية في المحافظات . رابعاً : تؤول جميع الايرادات المحلية التي تجبى بموجب تشريعات قانونية من قبل مجالس المحافظات والمخولة لهم ضمن قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل الى المحافظة المعنية استثناءا من الفقرة (ثانيا) اعلاه من هذه المادة.

المادة 18

المادة 18 يلغى قانون الحراس الليليين المرقم بـ 82 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 18

المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.

المادة 18

المادة 18 أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم . ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي . ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .

المادة 18

المادة 18 اولا : تتولى وزارة المالية ابداء الرأي في مشروعات التشريعات التي تتضمن إحكاما مالية . ثانيا : في حالة صدور قانون يترتب بموجبه صرف مبالغ على الموازنة ينبغي ان يكون تطبيقه اعتبارا من السنة اللاحقة من اجل وضع التخصيص اللازم له .

المادة 18

المادة 18 يحذف نص المادة ( 50 ) من القانون .

المادة 18

المادة 18 اولا : تعتبر مكائن المشروع الصناعي المنصوبة في عقار مالكها عقارا بالتخصيص وتخضع لاحكام الرهن التاميني . ثانيا : يسجل رهن المكائن لغرض توثيق وضمان ديون المصرف في سجل خاص لديه مرقم الصحائف، يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع اشارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة، ويشعر الكاتب العدل المختص بذلك لتاشير الرهن في سجلاته ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية ويكون حجة على الجميع بما دون فيه من امور، كما لو كان هذا التسجيل منظما في دائرة الكاتب العدل .

المادة 18

المادة 18 تترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا – فقدان الرتبة العسكرية . ثانيا – عدم جواز اعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .

المادة 18

المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)

المادة 18

المادة 18 إضافة مادة جديدة لتكون بالتسلسل ( 50 ) من نص القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : يتكون مجلس المحافظة من ( 10 ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( 200,000 ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( 1,000,000) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .

المادة 18

المادة 18 اولاً ـ تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/د ) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي(وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا في سنة 2008 حصراً وبشائر الخير الذين تعاقدوا في سنة 2010 حصراً) ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانياً ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة 2012 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وعلى ان تلتزم عند توزيع الدرجات بعدد سكان كل محافظة والوحدات الادارية التابعة لها وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إعادة تخصيص الدرجات التي شغرت في تشكيلاتها بسبب حركة الملاكات نتيجة النقل أو الاحالة على التقاعد او الاستقالة أو الفصل او الوفاة لنفس المحافظات مع مراعاة البند ( ثالثاً ) من هذه المادة . ثالثاً ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2012 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين ، مع مراعاة المسجلين في مكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. رابعاً ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزاً في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. خامساً ـ تعطى الأولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد 9-4-2003. مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للإجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة بأستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة . سادساً ـ استحداث 40 ألف (اربعين ألف) درجة وظيفية تضاف الى جدول القوى العاملة (د) وتخضع لنفس الضوابط المذكورة في هذه المادة ويتم الاعلان عن الوظائف المستحدثة بعد 1-7-2012 .

المادة 18

المادة 18 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .

المادة 18

المادة 18 يفصل الطالب من الكلية اذا : 1 - تحقق عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية. 2 - تايد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او البقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه او اي سبب اخر. 3 - فشل في الامتحان النهائي لسنتين دراسيتين.

المادة 18

المادة 18 لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم انه قد فوض وسيطا اخر لبيع او شراء الاوراق المالية نفسها وفي المدة نفسها المحددة لتداولها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة