المواد القانونية
المادة 18 يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .
ماددهی (18) یەکەم: لە ماوەى (1) یەك ساڵ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایەوە، بەرامبەر قەرەبوویەک کە ئەنجوومەنى وەزیران دیاریدەکات، سەرجەم جۆرەکانى ئەو چەکە جەنگیانەى کە لە دەستى کەس و لایەنەکاندان، لێیاندەسەندرێتەوە و دەبنە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە . دووەم: پێویستە لەسەر هاووڵاتیان، ئەو چەکانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لەلاى نزیکترین بنکەى پۆلیس یان لایەنى دیكەی تەرخانكراو تۆماربکەن، بە مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە. سێیەم: وەزیر ڕێنمایى لێسەندنەوەى چەکە جەنگییەکان و تۆمارکردنى چەکە ئاگرینەکان لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە دەردەکات. چوارەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت مۆڵەتی دەستداریی یان هەڵگرتنى ئەو چەکانەى بەپێى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیە تۆمارکراون، بدات، لە کاتى هاتنەدى ئەو مەرج و ڕێکسازییانەى لەم یاسایەدا هاتوون، بەپێچەوانەوە، دەکرێت دەسەڵاتى مۆڵەتدان ئەو چەکە ئاگرینە تۆمارکراوانەى کە مۆڵەتیان پێنادرێت بۆ بەرژەوەندى خاوەنەکانیان بفرۆشێت.
المادة 18 تنشئ الوزارة اقسام تشغيل عامة موزعة بشكل مناسب بحيث يسهل على اصحاب العمل الاتصال بهم و تقدم تلك الاقسام خدماتها مجانا و تحدد الوزارة نظام عملها و اختصاصاتها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 18 تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 و قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ 40 لسنة 1988 على المعهد في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .
المادة 18 يلغى قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم ( 134 ) لسنة / 1970 و قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ( 76 ) لسنة / 1969 المعدل وقانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية رقم ( 76 ) لسنة / 1965 المعدل.
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية . ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثالثا: ملغاة .(15)
المادة 18 أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم . ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي . ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .
المادة المادة (18) 1 – على الرغم من أحكام المادتين ( 15 ) و ( 16 ) فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل في المسرح أو السينما او الإذاعة أو التلفزيون أو موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 2 – حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة ، ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص أخر فان ذلك الدخل وبالرغم من أحكام المواد ( 15 ) و ( 16 ) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .
المادة 18 أولا : يلتزم صاحب العمل ، بتسديد ما يستحق عليه وعلى عماله من اشتراكات ، عن كامل فترات انقطاع عماله المضمونين عن العمل ، عندما يكون عقد العمل موقوفاً بسبب المرض أو الولادة أو التوقيف أو لأي سبب آخر مشروع ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك ، وتعد فترات انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونة . ثانياً : تعد الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء عقد العمل خدمة مضمونة وتعفى من تسديد الاشتراكات . ثالثاً : يدفع العامل نسبة (13%) ثلاثة عشر من المئة عند إضافة الخدمة العسكرية إذا كان التحاقه بالخدمة العسكرية قبل الخدمة المضمونة وفق الأجر المسدد عنه الاشتراكات عند تقديمه الطلب وفي جميع الحالات على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل . رابعاً : يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل عن الفترة التي يتوقف فيها عقد العمل ويستقطع من الأجر المقرر نسبة (6%) ستة من المئة لقاء اشتراك العامل في الضمان على أن لا يزيد المبلغ المستقطع على اشتراك العامل الأصلي ، ويكمل صاحب العمل النقص في حالة وجوده . خامساً : لمجلس الإدارة تقسيط المبالغ المترتبة بذمة العامل وفق تعليمات تصدر بذلك .
المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)
المادة 18 يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين على وفق النسب الآتية : أولاً : ( 100 % ) مئة من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ ـــ المفاعلات النووية . ب ـــ الخلايا الحارة . ج ـــ محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة . د ـــ تصفية المنشئات النووية . ثانيا : ( 80 % ) ثمانون من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ ـــ تجارب أشعة الليزر والبلازما . ب ـــ التنشيط النيوتروني . ج ـــ المولدات النيوترونية . د ـــ مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها . هـ ـــ إنتاج النظائر المشعة . ثالثاً : ( 50 % ) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذه المادة .
المادة 18 1 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى جهة الإيداع . 2 – ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول او الموافقة او الانضمام في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة التصديق. أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها . 3 – بمجرد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، تسجله جهة الإيداع لدى الأمم المتحدة.
المادة 18 يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية
المادة المادة 18 1 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها , والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية . 2 ـ تقوم كل دولة طرف بتسجيل وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , الذي تم ضبطه بموجب هذه الاتفاقية وتتخذ كافة التدابير المعقولة للمحافظة عليه . 3 ـ تبلغ كل دولة طرف المدير العام وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه . 4 ـ تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه , ان يكون التصرف فيه من اجل الصالح العام , مع مراعاة ضرورة صونه واجراء بحوث بشأنه , وضرورة اعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من المجموعات ,وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولاغراض التعليم , وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.
ماددهی (18): ماددهیهك بۆ یاساكه زیاددهكرێت به رێزبهندی ( 44ی دووباره) و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (44)ی دووباره: ههر پارێزهرێك كهسی پله یهكی دادوهر بێت لهلایهن ئهو دادوهره داواكهی نابینرێت.
ماددهی (18) : پێویسته لهسهر وهزارهتی شارهوانی به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهی (30) سی رۆژ، له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی یاساكه دهربكهن.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 18 لا يعمل بالنصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.
المادة 18 على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة