المواد القانونية
المادة 18 أولا- على ضابط الجوازات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة . ثالثا – لايمنح جواز سفر جديد لمن صدر عليه حكم بات بالإدانة وفقا للمادتين (15) و(16) من هذا القانون طيلة مدة محكوميته .
المادة 18 اولا – يجوز ان تشتري السلطة الاثارية اية مخطوطة او مسكوكة اثرية مسجلة لديها من مالكها مقابل ثمن تقدره اللجنة الفنية باتفاق الطرفين. ثانيا – يلتزم البائع بعدم نشر المخطوطة الا بموافقة السلطة الاثارية التحريرية.
ماددهی (18) سەپاندنى سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگر نییە لە سەپاندنى هەرسزایەکى دیکەى هاتوو لە یاساى سزاکانى بەرکار لە هەرێم.
المادة 18 يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية : اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف . ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل . ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية . رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق . خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.(3)
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18 مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من : - اولا : - قدم بسوء نية معلومات او بيانات او تقارير تخالف الحقيقة لحالة شخص ما بقصد حجزه اجباريا كمريض نفسي او بهدف رفع الحجز عنه . ثانيا – قدم معلومات او تقارير تخالف الحقيقة بشان الحالة النفسية لشخص ما بهدف اعفائه من المسؤولية الجزائية كلا او جزءا . ثالثا : - اخل بالالتزام المنصوص عليه في مادة 16 من هذا القانون .
المادة 18 مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة مقدمة المشروع ارسال ما يأتي برفقة مشروع القانون : أولاً: الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم. ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم. ثالثاً: ما يتوافر من أراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم. رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع.
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية . ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثالثا: ملغاة .(15)
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة أليه , ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة أن وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية . ثانيا : يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن أعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .
مادة 18 مكررة1. لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها. لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك. 2. ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.
المادة 18 تسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .(6)
المادة 18 1 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى جهة الإيداع . 2 – ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول او الموافقة او الانضمام في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة التصديق. أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها . 3 – بمجرد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، تسجله جهة الإيداع لدى الأمم المتحدة.
ماددەى (18): پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانى ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.
المادة 18 لايمكن للإحكام الواردة في هذا الباب الحد من صلاحية السلطة القضائية أو الإدارية في إصدار قرار بإعادة الطفل في أي وقت كان.
المادة 18 تخضع حسابات الديوان الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 18 يحذف نص المادة ( 50 ) من القانون .
المادة 18 اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين .
المادة 18 لرئيس مجلس الدولة ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .(11)
المادة (18) الخدمات الحكومية 1-أ) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابعة والتي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها الى فرد مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة او السلطة الضريبية في تلك الدولة فقط . ب ) مع ذلك تخضع هذه الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المتشابهة للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت الخدمات مقدمة في تلك الدولة وكان الفرد شخصا مقيما في تلك الدولة وهو : (1)من رعايا تلك الدولة ، او (2)لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تقديم الخدمات فقط . 2 – تسري احكام المواد (16 ، 15 ، 14) على الرواتب والاجور المكافئات الاخرى المتشابهة لقاء خدمات مقدمة تتعلق بانشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة