المواد القانونية
المادة 1 تحذف الفقرة (11) من المادة الثالثة المعدلة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل .
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من الماده (15) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ويحل محله مايأتي : ثالثاــ للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.
المادة 1 اولا – تضاف الفقرة الاتية الى البند ب من اولا من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل، وتعتبر الفقرة 7 لذات البند المذكور : 7 – الشركة العامة للاسواق الحرة. ثانيا – تحل عبارة الشركة العامة للاسواق الحرة، محل عبارة دائرة الاسواق الحرة، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
المادة 1 تحذف الفقرة ( 4 ) من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ( 64 ) لسنة 1976 .
المادة 1 – يشطب مبلغ قدره (097/3276761) دينارا ثلاثة ملايين ومائتان وستة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون دينارا وسبعة وتسعون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن أثمان سبع عشرة طائرة مختلفة الأنواع وجسم طائرة واحدة أخرى المبينة أوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون والتي تحطمت أثناء الواجب قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
المادة 1 تلغى المادتان (9) و(22) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (20) لسنة 1993 ويعدل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .
المادة 1 اولا: يؤسس بهذا القانون اتحاد باسم (اتحاد الغرف التجارية العراقية) يتكون من مجموع الغرف التجارية العراقية ويعرف فيما بعد بـ(الاتحاد) يكون مقره في بغداد. ثانيا: الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله.
المادة 1 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967ويحل محلها ما ياتي : - 1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة النفطية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها. سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها. ويشرف على تنفيذها. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات او السلطات الى الرئيس او نائبه او المدير لمفوض او المدير العام وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها. وان يعين المشاورون لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعني المكافات للقائمين بالامور المذكورة.
المادة 1 يعتبر نص مادة 2 من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : - مادة 2. فقرة ب : المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.
المادة 1 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي : ثانيا ــ تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين .
المادة جدول (1) اولا : الصنف بدلا الاشتراك السنوي الممتاز 7500 دينار الاول 5000 دينار الثاني 3000 دينار الثالث 1500 دينار الرابع 1000 دينار الخامس 500 دينار ثانيا : بدل اشتراك الدلالين يصنف الدلالون حسب طبيعة اعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لاحكامقانون الدلالة رقم 58 لسنة 1989 وكما ياتي : - ا - يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /5000 خمسة الاف دينار. ب - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات - /5000 خمسة الاف دينار . جـ - يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني - /2500 الفين وخمسمائة دينار . د - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات - /2500 الفين وخمسمائة دينار الزراعية والصناعية والمواد الاخرى . هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /2500 الفين وخمسمائة دينار . (3)
المادة 1 تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 .
المادة 1 يشطب المبلغ (3756793 .110 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير التجارة ثانيا : المسجل : مسجل الشركات ثالثا : الوكالة التجارية : عقد يعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفه و كيلا او موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات و السلع التي يقوم بتسويقها . رابعا : الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجارية خامسا : - الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق و الذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته سادسا : - الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري
المادة 1 تلغى المادة (3) من قانون تعديل قانون علم العراق رقم (9) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي :- تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .
المادة 1 يشطب صافي مبالغ القروض الممنوحة من لجنة صندوق دعم التصدير الى هيئة التمور العراقية للسنوات (1974 – 1982) البالغ مقدارها (1-6-5244) دينارا (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتين واربعة واربعين دينارا).
المادة 1 يلغى نص (مادة 2) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية :- 1 – الشركة العامة للسيارات . 2 – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات . 3 – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية . 4 – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب . 5 – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية . 6 – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية . ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية :- 1 – الشركة العراقية التجارية . 2 – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية . 3 – شركة المخازن العراقية . 4 – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة . 5 – الشركة العامة لتجارة المنسوجات . 6 – الشركة العامة لتجارة المعلبات . ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .
المادة 1 يضاف ما يلي الى البند اولا من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 : و/ شركة حمورابي للمقاولات. ز/ شركة اشور للمقاولات.
المادة 1 اولا تحذف عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية) الواردة في البند (ثانيا) من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، وتحل محلها عبارة (الشركة العراقية التجارية) . ثانيا تحل عبارة (الشركة العراقية التجارية) محل عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية)، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
المادة 1 تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة