المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحذف العبارة كتيبة الانشاءات الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة 1 من مادة 7 من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الطرق والمطارات.

المادة 2

المادة 2 تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة 1 من مادة 7 من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة 3 من المادة نفسها.

المادة 3

المادة 3 تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة 11 من القانون تحت التسلسلين 4 و5. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة