المواد القانونية
المادة 1تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها .
المادة 2تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
المادة 3تلغى الفقرة (اولا) من المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(1)
المادة 4تلغى المادة (47) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -47- أولاً : تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية ، على ان لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية . ثانياً : على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .
المادة 5تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -52- أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات . أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد . ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى . ج . مقعد للمسيحيين في البصرة . د . مقعد واحد للفيليين في واسط . ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية : أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة . ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك . ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ . ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .
المادة 6 تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .
المادة 7 لا يُعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .
المادة 8ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة