المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي: 2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية: ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف. ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة