المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي: 2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية: ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف. ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة