المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 اولا – تحل عبارة (رئيس المؤسسة) محل عبارة (وزير الشباب) الواردة في الفقرة (ثالثًا – ا) من المادة (الخامسة) من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978. ثانيًا – تحذف الفقرة (ثالثًا – ب) من المادة (الخامسة) من القانون.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (العشرون) من المادة (السادسة) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - (العشرون – تخويل رئيسه بعض صلاحياته).

المادة 3

المادة 3 تحذف الفقرة (رابعًا) من المادة (السابعة) من القانون.

المادة 4

المادة 4 تحذف عبارة (عند غياب الوزير) الواردة في الفقرة (اولا) من المادة (الثامنة) من القانون.

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة