المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يحذف النص الوارد في رابعا من ج من الفقرة 1 وتسلسله من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة