المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يحذف النص الوارد في رابعا من ج من الفقرة 1 وتسلسله من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة