المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الرابعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة – ترتبط بالوزير التشكيلات الاتية : - اولا – دائرة العلاقات العامة. ثانيا – مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة