المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (1 - ا) من المادة (الخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وتحل محلها كلمة (سنتين).

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة