المواد القانونية
1
1 – يلغى قرار مجلس الإنضباط العام المرقم 395/78 في 11/9/1978.
2
2 – تراعى أحكام الفقرة (هـ) من مادة 4 من قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها عند إحتساب الخدمة المقضية في المصارف قبل تأميمها وغفًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 في 13/5/1976.
3
3 – لا يعمل بأي نص أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة