المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يحل جدول حدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحق بهذا القانون، محل الجدول المشار اليه في مادة 1 من القانون رقم (12) لسنة 1978 .

المادة 2

المادة 2 تحل كلمة (العمل)، محل كلمة (العمال) الواردة في صدر مادة 4 من القانون .

المادة 3

المادة 3 يصحح الرقم (75 دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (1) من مادة 5 من القانون، ويحل محله الرقم (74 دينارا) .

المادة 4

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة