المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .

المادة 2

المادة 2 أ- تمارس اللجنة المهام الاتية : 1. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب . 2. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون . 3. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين . ب-1- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (1) من هذه التعليمات . 2- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها . ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (1)

المادة 3

المادة 3 تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .

المادة 4

المادة 4 يخصص الفائض من ايرادات اليانصيب الى دائرة الرعاية الاجتماعية لاغراض دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .

المادة 5

المادة 5 تتكون ايرادات اللجنة من بيع بطاقات اليانصيب .

المادة 6

المادة 6 يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .

المادة 7

المادة 7 اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة