المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامسا ) من المادة (1) من قانون عائديه الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم (79) لسنة 2012 لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة