المواد القانونية
المادة 68 – 1 – تنشا في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الرعاية اللاحقة) برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن وزارات (الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والثقافة). 2 – تتولى اللجنة وضع الخطط والبرامج الكفيلة برعاية المفرج عنهم وحمايتهم من العودة الى الجريمة.
المادة 69 – لوزير العدل، بناء على اقتراح المدير العام، منح مكافات نقدية او عينية للموظفين المتميزين في اداء واجباتهم، او للنزلاء والمودعين الذين يبدون انضباطا عاليا او تفوقا في التدريب المهني.
المادة 70 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمة عامة في الدائرة ادخل او حاول ادخال اشياء ممنوعة للنزلاء او المودعين، او ساعد على ذلك، خلافا لاحكام القانون والتعليمات.
المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من زار نزيلا او مودعا وادخل او حاول ادخال اشياء ممنوعة، او ساعد على تهريب نزيل او مودع.
المادة 72 – تؤول المبالغ والاشياء المصادرة بموجب احكام هذا القانون الى خزينة الدولة، ما لم تكن من الاموال التي يجب ردها لاصحابها قانونا.
المادة 73 – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 74 – يلغى قانون مصلحة السجون رقم (151) لسنة 1970 وقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981.
المادة 75 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها.
المادة 76 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 77 – (مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة) – تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ برامج الاصلاح والتاهيل المنصوص عليها في هذا القانون ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل.
المادة 78 – (مادة مضافة) – يجوز للدائرة التعاقد مع القطاع الخاص لادارة المصانع والورش داخل الاقسام الاصلاحية، وفق ضوابط يحددها وزير العدل.
المادة 79 – (مادة مضافة) – يعامل الموظفون في الاقسام الاصلاحية معاملة قوى الامن الداخلي من حيث الحقوق والامتيازات المتعلقة بالخدمة والتقاعد.
المادة 80 – (مادة مضافة) – تخضع الاقسام الاصلاحية لرقابة واشراف الادعاء العام وهيئة النزاهة ومنظمات حقوق الانسان وفقا للقانون.
المادة 81 – (مادة مضافة) – يمنع منعا باتا استخدام التعذيب او المعاملة القاسية او اللاانسانية ضد النزلاء والمودعين، ويعاقب المخالف وفقا لقانون العقوبات.
المادة 82 – (مادة مضافة) – يحق للنزيل او المودع تقديم الشكاوى والتظلمات الى مدير القسم او المدير العام او وزير العدل، ويجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما.
المادة 83 – (مادة مضافة) – تلتزم ادارة القسم بتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للنزلاء والمودعين، وتوفير طبيب مقيم في كل قسم.
المادة 84 – (مادة مضافة) – يتم عزل النزلاء والمودعين المصابين بامراض معدية في اماكن خاصة وتوفير العلاج اللازم لهم.
المادة 85 – (مادة مضافة) – يشجع النزلاء والمودعون على اكمال دراستهم في مختلف المراحل التعليمية، وتوفر لهم المستلزمات الدراسية والامتحانية بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
المادة 86 – (مادة مضافة) – تمنح شهادات التخرج للنزلاء والمودعين دون الاشارة الى مكان صدورها او كون صاحبها نزيلا او مودعا.
المادة 87 – (مادة مضافة) – يجوز نقل النزيل او المودع من قسم الى اخر لاسباب امنية او صحية او لغرض التقريب من محل سكن عائلته، بموافقة المدير العام.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة