المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 أولاً- يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي : رابعاً- أن يكون متزوجاً , ولوزير العدل استثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 50

المادة 50 – 1 – للنزيل او المودع ان يراسل من يشاء، ولادارة القسم مراقبة الرسائل الصادرة والواردة، ولها منع تسلم او ارسال الرسائل التي ترى فيها ما يخل بالامن او بمصلحة الاصلاح. 2 – لا يجوز مراقبة المراسلات التي تتم بين النزيل او المودع وبين محاميه او الجهات الرسمية المختصة.

المادة 51

المادة 51 – 1 – للنزيل او المودع حق استقبال زائريه في مواعيد دورية تحددها التعليمات. 2 – لمدير القسم او من ينوب عنه، لاسباب امنية او تربوية، منع الزيارة عن النزيل او المودع او تقييدها، وعليه بيان الاسباب في سجل خاص. 3 – لمدير القسم او من ينوب عنه تفتيش الزائرين قبل السماح لهم بالزيارة.

المادة 52

المادة 52 – يسمح للمحامي بمقابلة موكله من النزلاء او المودعين على انفراد في مكان خاص داخل القسم وباشراف الادارة.

المادة 53

المادة 53 – 1 – يسمح للنزيل او المودع بالخروج من القسم لزيارة اهله في الحالات التي تحددها التعليمات، وبموافقة المدير العام. 2 – تكون مدة الزيارة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ضمن مدة العقوبة او التدبير.

المادة 54

المادة 54 – تيسر ادارة القسم للنزلاء والمودعين اداء شعائرهم الدينية، بما لا يخل بامن القسم ونظامه.

المادة 55

المادة 55 – 1 – تضع ادارة القسم برامج للنشاط الثقافي والرياضي والترويحي للنزلاء والمودعين. 2 – تنشا في كل قسم مكتبة تضم الكتب والمجلات والصحف التي تساعد على تثقيف النزلاء والمودعين واصلاحهم. 3 – يسمح للنزلاء والمودعين باقتناء الكتب والمجلات والصحف على نفقتهم الخاصة، بعد موافقة ادارة القسم.

المادة 56

المادة 56 – 1 – يشكل في كل قسم مجلس يسمى (مجلس القسم) برئاسة مدير القسم وعضوية رؤساء الشعب فيه. 2 – يتولى المجلس المهام الاتية: أ – رسم السياسة العامة للقسم في ضوء توجيهات الدائرة. ب – متابعة تنفيذ البرامج الاصلاحية والتربوية. ج – النظر في المشاكل التي تواجه سير العمل في القسم واقتراح الحلول لها. د – اية مهام اخرى يكلفه بها المدير العام.

المادة 57

المادة 57 – 1 – يشكل في كل قسم لجنة تسمى (لجنة الانضباط) برئاسة مدير القسم او من ينوب عنه وعضوية اثنين من موظفي القسم يختارهم المدير العام. 2 – تتولى اللجنة النظر في المخالفات التي يرتكبها النزلاء او المودعون وفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 58

المادة 58 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على النزيل هي: 1 – الانذار. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرتين متتاليتين. 4 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما.

المادة 59

المادة 59 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المودع هي: 1 – التوبيخ. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرة واحدة. 4 – الحجز في غرفة خاصة لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.

المادة 60

المادة 60 – لا يجوز فرض اكثر من عقوبة انضباطية واحدة عن المخالفة الواحدة.

المادة 61

المادة 61 – لا تفرض العقوبة الانضباطية الا بعد سماع اقوال النزيل او المودع وتحقيق دفاعه، ويجب ان يكون القرار مسببا.

المادة 62

المادة 62 – لمدير القسم فرض عقوبة الانذار او التوبيخ، اما العقوبات الاخرى فتفرض من قبل لجنة الانضباط.

المادة 63

المادة 63 – للنزيل او المودع التظلم من قرار لجنة الانضباط لدى المدير العام خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار، ويكون قرار المدير العام بهذا الشان قطعيًا.

المادة 64

المادة 64 – لا يمنع فرض العقوبة الانضباطية من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد النزيل او المودع اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 65

المادة 65 – 1 – يفرج عن النزيل او المودع في اليوم التالي لانتهاء مدة عقوبته او تدبيره، ما لم يكن محكوما او مطلوبا عن قضية اخرى. 2 – اذا صادف يوم الافراج يوم عطلة رسمية، فيكون الافراج في اليوم الذي يسبقه.

المادة 66

المادة 66 – 1 – يزود النزيل او المودع عند الافراج عنه بشهادة تتضمن مدة بقائه في القسم وسلوكه والمهنة التي تدرب عليها. 2 – لا يجوز ان يذكر في الشهادة ما يشير الى سوابقه الجنائية.

المادة 67

المادة 67 – 1 – تتولى الدائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مساعدة المفرج عنهم في الحصول على عمل وتسهيل اندماجهم في المجتمع. 2 – يصرف للمفرج عنه الذي لا يملك مالا، اجور النقل الى محل اقامته ومبلغا نقديا تحدده التعليمات لمواجهة متطلبات المعيشة لحين حصوله على عمل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة