المواد القانونية

المادة 87

المادة 87 – 1 – تهدف مراكز رعاية المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى اكتشاف وتنمية مواهب المعوقين في المجالات العلمية والادبية والفنية والرياضية، وابراز ابداعاتهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتنظيم مهرجانات ومعارض دورية لعرض نتاجات المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. 5 – تخصص جوائز تقديرية ومنح مالية للمبدعين المتميزين لتشجيعهم على الاستمرار في العطاء.

المادة 88

المادة 88 – 1 – تهدف مراكز رعاية المهجرين والنازحين الى تقديم الاغاثة العاجلة والرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين الذين يضطرون لترك مناطق سكناهم بسبب الكوارث الطبيعية او النزاعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، وبالتنسيق مع المؤسسة فيما يخص الخدمات الاجتماعية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الهجرة، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على شمول المستحقين من النازحين باعانات الرعاية الاجتماعية بصورة استثنائية وسريعة. 5 – يتم توفير مراكز تعليمية وصحية مؤقتة داخل مخيمات او مراكز النزوح.

المادة 89

المادة 89 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الارهاب والعمليات الحربية الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمصابين ولعوائل الشهداء، وتسهيل اجراءات حصولهم على حقوقهم القانونية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل مؤسسة الشهداء او مؤسسة السجناء السياسيين حسب الاختصاص، وبالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة المعنية، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لضحايا الارهاب لدمجهم في المجتمع. 5 – تمنح الاولوية لضحايا الارهاب في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية.

المادة 90

المادة 90 – 1 – تهدف مراكز رعاية الطفولة المبكرة الى الاهتمام بالاطفال في سن ما قبل المدرسة، وتقديم برامج تعليمية وتربوية وصحية متكاملة تضمن نموهم السليم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، والمناهج المتبعة، ومواصفات الابنية، والملاكات، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على الكشف المبكر عن حالات العوق او صعوبات التعلم لدى الاطفال. 5 – يتم اشراك الاهل في برامج توعوية حول كيفية التعامل مع الاطفال في هذه المرحلة العمرية.

المادة 91

المادة 91 – 1 – تهدف مراكز رعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متخصصة للطلاب المعوقين الذين يتمتعون بذكاء عالٍ او مواهب استثنائية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير التربية، معايير اختيار الموهوبين، والبرامج الاثرائية المقدمة لهم، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير المنح الدراسية والوسائل التقنية المتقدمة لهؤلاء الطلاب. 5 – يتم متابعة الخريجين من هذه المراكز وتوفير فرص عمل تتناسب مع مواهبهم وابداعاتهم.

المادة 92

المادة 92 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصحة النفسية الاجتماعية الى تقديم خدمات الارشاد النفسي والعلاج السلوكي للمواطنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية ناتجة عن ضغوط اجتماعية، دون الحاجة للايداع في المستشفيات. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، مهام هذه المراكز، والملاكات الطبية والاجتماعية المطلوبة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المراكز بالسرية التامة وحماية خصوصية المراجعين. 5 – تعمل المراكز على نشر ثقافة الصحة النفسية في المجتمع وتقليل الوصمة المرتبطة بالامراض النفسية.

المادة 93

المادة 93 – 1 – تهدف مراكز رعاية التنوع الثقافي والاجتماعي الى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، وتقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق ذات التنوع السكاني. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انشطة هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تنظم المراكز فعاليات مشتركة تبرز التراث الثقافي والاجتماعي لكافة المكونات. 5 – تعمل المراكز على حل النزاعات الاجتماعية ذات الطابع الثقافي او العشائري بالطرق السلمية والارشادية.

المادة 94

المادة 94 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتطوعين في العمل الاجتماعي الى تنظيم وتدريب المواطنين الراغبين في التطوع لخدمة الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، واستثمار طاقاتهم بشكل علمي. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط التطوع، وحقوق وواجبات المتطوعين، وبرامج التدريب، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح المؤسسة شهادات تقديرية وهدايا رمزية للمتطوعين المتميزين. 5 – يتم انشاء قاعدة بيانات للمتطوعين وتخصصاتهم لتوزيعهم على مراكز الرعاية حسب الحاجة.

المادة 95

المادة 95 – 1 – تهدف مراكز رعاية التكنولوجيا المساعدة للمعوقين الى البحث وتوفير وتطوير الاجهزة والادوات التقنية التي تساعد المعوقين في حياتهم اليومية وعملهم وتعليمهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على استيراد او تصنيع الكراسي المتحركة الذكية، السماعات الطبية المتطورة، اجهزة النطق، وغيرها من الوسائل المساعدة. 5 – توزع هذه الوسائل على المعوقين المسجلين لدى المؤسسة مجانا او باسعار مدعومة حسب الحالة المادية.

المادة 96

المادة 96 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاسرة المنتجة الى تحويل الاسر المستفيدة من اعانات الرعاية الاجتماعية من اسر مستهلكة الى اسر منتجة، من خلال التدريب والتمويل. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط شمول الاسر، وانواع المشاريع المدعومة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح المؤسسة قروضا ميسرة بدون فوائد لهذه الاسر للبدء بمشاريعهم الخاصة. 5 – تتولى المؤسسة المساعدة في تسويق منتجات هذه الاسر من خلال اقامة المعارض الدائمة والموسمية.

المادة 97

المادة 97 – 1 – تهدف مراكز رعاية كبار السن في المنازل (الرعاية المنزلية) الى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين في بيوتهم وبين اسرهم، لمن لا يرغبون او لا يحتاجون للاقامة في دور الدولة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات متخصصة مرخصة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، نوعية الخدمات المنزلية المقدمة، ومؤهلات الكوادر القائمة بالخدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشمل الخدمات: الفحص الطبي الدوري، العلاج الطبيعي، المساعدة في النظافة الشخصية، والارشاد الاجتماعي للاسرة. 5 – تخصص المؤسسة مبالغ مالية (بدل خدمة) للاسر التي تتولى رعاية مسنيها في المنزل وفقا لتقارير دورية.

المادة 98

المادة 98 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاطفال الموهوبين في المناطق النائية الى الوصول للاطفال المتميزين في القرى والارياف وتوفير الرعاية التعليمية والاجتماعية التي تفتقدها مناطقهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية والادارات المحلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم توفير حافلات متنقلة مجهزة بوسائل تعليمية وتقنية لزيارة هذه المناطق بانتظام. 5 – يمنح الاطفال المتميزون منحا دراسية للانتقال الى مدارس الموهوبين في مراكز المدن مع توفير السكن الداخلي.

المادة 99

المادة 99 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الكوارث البيئية الى تقديم الدعم الاجتماعي والمادي للمواطنين المتضررين من التلوث البيئي الخطير او التصحر او جفاف الاهوار، ومساعدتهم على التكيف او الانتقال. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، معايير تضرر المناطق، ونوع المساعدات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير بدائل لسبل العيش للسكان المتضررين من خلال التدريب المهني على مهن بديلة. 5 – يتم التنسيق مع وزارة الصحة لمراقبة الحالة الصحية للسكان في المناطق الملوثة بيئيا وتوفير العلاج اللازم.

المادة 100

المادة 100 – 1 – تهدف مراكز رعاية المغتربين العائدين الى تسهيل اعادة دمج المواطنين العراقيين العائدين من الخارج في المجتمع، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، بالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الهجرة، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على مساعدة العائدين في الحصول على المستمسكات الرسمية، وتسجيل ابنائهم في المدارس، والبحث عن فرص عمل. 5 – يتم شمول العائدين المتعففين باعانات الرعاية الاجتماعية لفترة انتقالية لحين استقرار اوضاعهم المادية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة