المواد القانونية

مادده‌ی (81)

مادده‌ی (81): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جی بكات.

مادده‌ی (82)

مادده‌ی (82): ئه‌م یاسایه‌ له‌ مێژووی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا جێبه‌جێ ده‌كرێ.

المادة 100

المادة 100 – 1 – يملك ملكية الارض ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او جرى الاتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.

المادة 101

المادة 101 – لا يجوز لاحد ان يحرم احداً من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً.

المادة 102

المادة 102 – للمالك حق ادارة ملكه وفي استغلاله وفي التصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعاً وقانوناً.

المادة 103

المادة 103 – 1 – للمالك ان ينتفع بالعين المملوكة وبثمارها وبنتاجها وبكل ما يتولد عنها. 2 – وللمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او كان ممنوعاً بمقتضى القانون.

المادة 104

المادة 104 – المالك الذي يفرط في استعمال حقه لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، الا اذا كان لا يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير، او كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، او كانت هذه المصالح غير مشروعة.

المادة 105

المادة 105 – 1 – على المالك ان لا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. 2 – وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف، على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 106

المادة 106 – 1 – من انشأ مسقاة او مصرفاً خصوصياً طبقاً للأنظمة المعمول بها كان له وحده حق استعمالها. 2 – ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين ان يستعملوا المسقاة او المصرف فيما تحتاجه اراضيهم من ري او صرف، بعد ان يكون مالك المسقاة او المصرف قد استوفى حاجته، وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة ان يساهموا في نفقات انشاء المسقاة او المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة اراضيهم التي تنتفع منها.

المادة 107

المادة 107 – يجب على مالك الارض ان يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري اراض بعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضاً عادلاً.

المادة 108

المادة 108 – اذا اصاب الارض ضرر من مسقاة او مصرف يمر بها، سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم الصيانة او عن سوء حالة المجاري، فإن لمالك الارض ان يطلب تعويضاً كافياً عما اصابه من ضرر.

المادة 109

المادة 109 – لا يجوز لمالك ارض لا منفذ لها الى الطريق العام او كان وصولها اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة، ان يطلب حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل، ولا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اقل ضرراً وفي موضع منه يحقق ذلك.

المادة 110

المادة 110 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما.

المادة 111

المادة 111 – 1 – لمالك الحائط المشترك ان يستعمله بحسب الغرض الذي اعد له، وان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته. 2 – فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي اعد له عادة، فنفقة اصلاحه او تجديده تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه.

المادة 112

المادة 112 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. 2 – ومع ذلك فليس لمالك الحائط ان يهدمه مختاراً دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة 113

المادة 113 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، او من حافة المشربة او الشرفة. 2 – وإذا كسب احد بالاتفاق او بالتقادم حقاً في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار ان يبني على اقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل.

المادة 114

المادة 114 – لا يجوز ان يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. وينتهي هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على المسافة المذكورة يطل في الوقت ذاته مطلًا مواجهاً على طريق عام.

المادة 115

المادة 115 – لا تشترط اية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعد لمرور الهواء ونفاذ النور دون ان يستطاع المطل منها على العقار المجاور.

المادة 116

المادة 116 – المصانع والآبار والآلات وجميع المنشآت التي تضر بالجار يجب ان تراعى في انشائها المسافات التي تقضي بها القوانين والأنظمة.

المادة 117

المادة 117 – 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولكل شريك في الشيوع ان يبيع حصته او يرهنها او يتصرف فيها بأي نوع من انواع التصرف بدون اذن الشركاء الاخرين، بشرط ان لا يلحق ضرراً بحقوقهم. 3 – وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من الشيء الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة