المواد القانونية
المادة 120 – في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يطلب من القضاء ترخيصاً في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
المادة 121 – في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. وفي كل حال يكون المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.
المادة 122 – إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله ان يحصل من القضاء على ترخيص في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.
المادة 123 – إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك. وإذا رأى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى وجهاً للزيادة. وإذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على الرفض حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
المادة 124 – 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
المادة 125 – 1 – لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة او غير قابل للحجز. 2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار. 3 – ولا يجب اعذار المدين للاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصماً في الدعوى.
المادة 126 – يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تعود من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.
المادة 127 – لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدرت من مدينه تصرفات اضرت به ان يطلب عدم نفاذ هذه التصرفات في حقه، إذا كانت هذه التصرفات قد انقصت من حقوق المدين او زادت في التزاماته وترتب عليها اعسار المدين او زيادة اعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 128 – 1 – إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن ان يكون قد انطوى على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويفترض الغش في المدين إذا كان يعلم وقت التصرف انه معسر، كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين إذا كان يعلم ان هذا المدين معسر. 2 – اما إذا كان التصرف تبرعاً، فانه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشاً. 3 – وإذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء المتصرف فيه قد تصرف فيه هو الآخر بعوض الى خلف آخر، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الاول بهذا الغش ان كان المدين قد تصرف بعوض، او كان الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.
المادة 129 – إذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه إلا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالاً يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.
المادة 130 – متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضراراً بهم.
المادة 131 – إذا كان من صدر له التصرف بعوض لم يدفع الثمن، فانه يتخلص من الدعوى إذا هو قام بإيداع الثمن خزانة المحكمة.
المادة 132 – 1 – إذا كان الغرض من التصرف هو تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2 – وإذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الاجل الذي عين اصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء الاجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
المادة 133 – تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
المادة 134 – 1 – إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم. 2 – وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية للأولين.
المادة 135 – إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
المادة 136 – يجوز ان يكون الالتزام معلقاً على شرط غير محقق الوقوع في المستقبل، او مضافاً الى وقت غير محقق الوقوع في المستقبل.
المادة 137 – 1 – يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده او زواله مترتباً على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط مستحيل، او على شرط مخالف للآداب او النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً، اما إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. 3 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب او النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
المادة 138 – لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ارادة الملتزم.
المادة 139 – إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة