المواد القانونية
المادة 70: کار به هیچ دهقێكی یاسایی یا بڕیارێك ناكرێ گهر لهگهلأ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێ.
المادة 71: ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه جێبهجێ دهكرێ و له رۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان)دا بڵاو دهكرێتهوه.
المادة 100 – لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان تكون الفوائد اكثر من 7% فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى 7% وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
المادة 101 – كل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.
المادة 102 – 1 – يسوغ للمتعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على ان لا يزيد هذا السعر على 7%. 2 – فإذا اتفقا على سعر يزيد على ذلك وجب تخفيضه الى 7% وكل عمولة او منفعة اخرى اشترطها الدائن تعتبر فائدة مستترة وتخضع للتخفيض إذا زادت مع الفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى للفوائد.
المادة 103 – إذا لم يحدد المتعاقدان سعراً للفوائد وكانت الفوائد مستحقة قانوناً، فيكون السعر 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.
المادة 104 – 1 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية. 2 – على ان الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ويجوز في الحساب الجاري تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.
المادة 105 – الفوائد التأخيرية تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد القانون او الاتفاق موعداً آخر لسريانها.
المادة 106 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد إذا ثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
المادة 107 – إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطئه، فيجوز للمحكمة ان تخفض الفوائد او لا تقضي بها اطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة 108 – لا يشترط في استحقاق الفوائد التأخيرية ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
المادة 109 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض في العقد او في اتفاق لاحق. 2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. 3 – اما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأ جسيماً.
المادة 110 – إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون، فالمحكمة هي التي تقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
المادة 111 – 1 – إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. 2 – اما إذا كان الضرر ناتجاً عن غش او خطأ جسيم فيكون التعويض عن الضرر سواء كان متوقعاً او غير متوقع.
المادة 114 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تقضي بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر او زاد فيه.
المادة 115 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. كما يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه العقدي إلا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.
المادة 116 – لا ينفذ الالتزام جبراً على المدين إلا بعد اعذاره، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 117 – يكون اعذار المدين بإنذاره، ويجوز ان يتم الاعذار بأي طلب كتابي آخر، كما يجوز ان يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى انذار.
المادة 118 – لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: أ – إذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ب – إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. ج – إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.
المادة 119 – إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن بعد اعذاره ان يحصل على ترخيص من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. وفي حالة الاستعجال يجوز للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة