المواد القانونية
المادة 65 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يدلي بمعلومات كاذبة او يقدم وثائق مزورة في القضايا التي يمارس فيها الادعاء العام مهامه.
المادة 66 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يخل بنظام الجلسة التي يحضرها عضو الادعاء العام.
المادة 67 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم الحق العام التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 68 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم الموظفين او المكلفين بخدمة عامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 69 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم التزوير او الرشوة او الاختلاس التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 70 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالمال العام التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 71 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بامن الدولة الداخلي او الخارجي التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 72 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاقتصاد الوطني التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 73 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالصحة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 74 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالبيئة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 75 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاداب العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 76 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بحقوق الانسان التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 77 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالعدالة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 78 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 79 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالثقة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 80 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالدين او المعتقدات التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 81 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاسرة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 82 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحرية الشخصية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 83 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 84 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في العمل التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة