المواد القانونية

المادة 70:

المادة 70: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أمام البرلمان اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق شعب كوردستان ومكتسباته ووحدته ومصالحه، وأن ألتزم بدستور الإقليم ودستور جمهورية العراق والقوانين المرعية، وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص).

المادة 71:

المادة 71: يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظة على أمن الإقليم وحماية ثرواته. ثانياً: رسم السياسة العامة للإقليم بالتشاور مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد مصادقة البرلمان عليها. ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. رابعاً: إعداد مشروعات القوانين وتقديمها إلى البرلمان. خامساً: الإشراف على سير العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم ومتابعتها. سادساً: إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون. سابعاً: تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون. ثامناً: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.

المادة 72:

المادة 72: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتحدث باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم.

المادة 73:

المادة 73: أولاً: لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير تقديم استقالته إلى رئيس الإقليم، وتعد مقبولة من تاريخ موافقة رئيس الإقليم عليها. ثانياً: عند استقالة رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، يعد مجلس الوزراء مستقيلاً، ويستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد. ثالثاً: عند خلو منصب الوزير لأي سبب كان، يتم تعيين وزير جديد بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه أول مرة.

المادة 74:

المادة 74: تحدد رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء بقانون.

المادة 75:

المادة 75: أولاً: للبرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء. ثانياً: لا يجوز سحب الثقة إلا بناءً على طلب من عشرة من أعضاء البرلمان، وبعد استجواب الشخص المعني، وبقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان. ثالثاً: يترتب على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء استقالة المجلس بكامله. رابعاً: يترتب على سحب الثقة من الوزير استقالته من منصبه.

المادة 76:

المادة 76: تتم محاكمة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بمهام مناصبهم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وينظم القانون إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.

المادة 77:

المادة 77: السلطة القضائية في الإقليم مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.

المادة 78:

المادة 78: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

المادة 79:

المادة 79: أولاً: يشكل مجلس للقضاء في الإقليم يتولى إدارة شؤون القضاء وضمان استقلاله. ثانياً: ينظم القانون تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ثالثاً: يتولى مجلس القضاء ترشيح القضاة وأعضاء الادعاء العام وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.

المادة 80:

المادة 80: أولاً: تتكون المحاكم في الإقليم من: 1- المحكمة العليا في الإقليم. 2- محكمة التمييز. 3- محاكم الاستئناف. 4- المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم المتخصصة التي ينظمها القانون. ثانياً: ينظم القانون تشكيل هذه المحاكم واختصاصاتها وشروط تعيين القضاة فيها.

المادة 81:

المادة 81: أولاً: تشكل في الإقليم محكمة تسمى (المحكمة العليا في الإقليم) تتألف من عدد من القضاة والخبراء في القانون، يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء وبموافقة البرلمان وتعيينهم بمرسوم إقليمي. ثانياً: تختص المحكمة العليا في الإقليم بالآتي: 1- الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة من سلطات الإقليم. 2- تفسير نصوص دستور الإقليم والقوانين. 3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين سلطات الإقليم. 4- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين حكومة الإقليم والوحدات الإدارية المحلية. 5- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم. 6- محاكمة رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحالات التي ينص عليها الدستور. ثالثاً: تكون قرارات المحكمة العليا في الإقليم باتة وملزمة للكافة. رابعاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة وإجراءات العمل فيها.

المادة 82:

المادة 82: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 83:

المادة 83: الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته وشروط تعيين أعضائه.

المادة 84:

المادة 84: ينظم القانون مهنة المحاماة ويضمن استقلالها وحماية حقوق المحامين في ممارسة مهامهم.

المادة 85:

المادة 85: أولاً: يتكون الإقليم من وحدات إدارية (المحافظات، الأقضية، النواحي). ثانياً: تمنح الوحدات الإدارية في الإقليم سلطات إدارية ومالية واسعة وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية، بما يمكنها من إدارة شؤونها المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. ثالثاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية وانتخاب أعضائها واختصاصاتها وعلاقتها بسلطات الإقليم.

المادة 86:

المادة 86: تتكون الموارد المالية للإقليم من: أولاً: حصة الإقليم من الموازنة العامة لجمهورية العراق وفقاً للدستور الاتحادي. ثانياً: الضرائب والرسوم والأجور التي يفرضها الإقليم وفقاً للقانون. ثالثاً: عوائد استثمار موارد الإقليم وثرواته الطبيعية وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم. رابعاً: الهبات والمنح والقروض التي يحصل عليها الإقليم وفقاً للقانون. خامساً: أية موارد أخرى يحددها القانون.

المادة 87:

المادة 87: أولاً: تبدأ السنة المالية للإقليم في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ثانياً: يقدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للإقليم إلى البرلمان قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية لإقراره. ثالثاً: إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية، يتم العمل بموازنة السنة السابقة بنسبة (1/12) شهرياً من النفقات الجارية لحين إقرار الموازنة الجديدة.

المادة 88:

المادة 88: لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الإقليم إلا وفقاً للموازنة العامة أو بقانون خاص، ويجب أن تخصص الموارد المالية لتلبية احتياجات الإقليم وتحقيق التنمية المستدامة.

المادة 89:

المادة 89: أولاً: ينشأ في الإقليم ديوان للرقابة المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالبرلمان. ثانياً: يتولى ديوان الرقابة المالية الرقابة على أموال الإقليم وحسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة له، والتأكد من سلامة صرفها وفقاً للقانون. ثالثاً: يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن أعماله إلى كل من البرلمان ورئيس الإقليم ومجلس الوزراء. رابعاً: ينظم القانون تشكيل الديوان واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة