المواد القانونية
المادة 70: تتكون السلطة القضائية في الإقليم من مجلس القضاء، والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، والادعاء العام.
المادة 71: مجلس القضاء هو الهيئة العليا التي تدير شؤون القضاء في الإقليم، ويضمن استقلاله.
المادة 72: يحدد القانون طريقة تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة 73: تصدر الأحكام باسم الشعب.
المادة 74: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 75: القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 76: يحدد القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ومساءلتهم وإحالتهم على التقاعد.
المادة 77: يحظر على القاضي ما يأتي: أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عمل آخر. ثانياً: الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، أو ممارسة أي نشاط سياسي.
المادة 78: ينظم القانون تشكيل المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها.
المادة 79: يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية في الإقليم.
المادة 80: ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ومهامه وتشكيلاته.
المادة 81: تنشأ في الإقليم (المحكمة الدستورية لإقليم كوردستان).
المادة 82: تتألف المحكمة الدستورية من عدد من القضاة والخبراء في القانون والشريعة الإسلامية لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على تسعة، يختارهم مجلس القضاء ويصدر مرسوم إقليمي بتعيينهم.
المادة 83: تختص المحكمة الدستورية بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة. ثانياً: تفسير نصوص دستور الإقليم. ثالثاً: الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ قوانين الإقليم بين السلطات الإقليمية. رابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم.
المادة 84: ينظم القانون عمل المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 85: أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة وملزمة للكافة.
المادة 86: يتكون النظام الإداري في الإقليم من محافظات وأقضية ونواحي وقرى.
المادة 87: تدار الوحدات الإدارية وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية بما يضمن مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم.
المادة 88: ينظم القانون صلاحيات المجالس المحلية والوحدات الإدارية وعلاقتها بالسلطات المركزية في الإقليم.
المادة 89: تخضع المجالس المحلية لرقابة المجلس الوطني وحكومة الإقليم وفقاً للقانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة