المواد القانونية
المادة 68 – يتقاضى المحامي اتعابه وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله، فاذا لم يوجد عقد او كان العقد باطلا، قدرت المحكمة المختصة الاتعاب بناء على طلب المحامي او الموكل.
المادة 69 – تراعى المحكمة في تقدير الاتعاب اهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي تحققت وحالة الموكل المالية.
المادة 70 – لا يجوز ان تزيد الاتعاب المقدرة من قبل المحكمة على (20%) من قيمة المحكوم به او من قيمة موضوع الدعوى.
المادة 71 – للمحامي حق حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى والاموال التي حصلها لموكله حتى يستوفي اتعابه والمصروفات التي انفقها.
المادة 72 – تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به او من تاريخ وفاة الموكل او المحامي.
المادة 73 – للمحامي حق امتياز في تقاضي اتعابه ومصروفاته من الاموال التي حصلها لموكله نتيجة لعمله.
المادة 74 – يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين: 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3 – ان يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق من احدى الجامعات العراقية او ما يعادلها. 4 – ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة واهلا للاحترام الواجب للمهنة. 5 – ان لا يكون قد حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 6 – ان لا يكون قد فصل من وظيفته او خدمته في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لاسباب مخلة بالشرف.
المادة 75 – يقدم طلب التسجيل الى مجلس النقابة مشفوعا بالوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 76 – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مقبولا.
المادة 77 – لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار.
المادة 78 – لا يجوز للمحامي ممارسة المهنة الا بعد اداء اليمين التالية امام رئيس محكمة الاستئناف بحضور نقيب المحامين او من ينوب عنه: (اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف والاستقلال وان احافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وان احترم القوانين).
المادة 79 – يقسم جدول المحامين الى الفئات التالية: 1 – المحامون المتمرنون. 2 – المحامون الصلاحيتهم محدودة. 3 – المحامون الصلاحيتهم مطلقة.
المادة 80 – يسجل المحامي في فئة المتمرنين عند قبوله لاول مرة في الجدول، وعليه ان يقضي مدة تمرين لا تقل عن سنتين.
المادة 81 – يعفى من التمرين: 1 – من سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن سنتين. 2 – من قضى في القضاء او الادعاء العام مدة لا تقل عن سنتين. 3 – من قضى في الوظائف القانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4 – الحاصلون على شهادة الدكتوراه في القانون.
المادة 82 – للمحامي المتمرن ان يترافع امام المحاكم البدائية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ معين يحدده مجلس النقابة، وامام محاكم الجزاء في المخالفات والجنح.
المادة 83 – ينقل المحامي من فئة المتمرنين الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المحدودة بعد انتهاء مدة التمرين بنجاح.
المادة 84 – للمحامي ذي الصلاحية المحدودة ان يترافع امام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز والمحكمة الكبرى في الدعاوى الجنائية.
المادة 85 – ينقل المحامي الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المطلقة بعد مضي خمس سنوات على ممارسته المهنة في الفئة السابقة.
المادة 86 – للمحامي ذي الصلاحية المطلقة ان يترافع امام جميع المحاكم والجهات القضائية والادارية.
المادة 87 – يشطب اسم المحامي من الجدول في الاحوال الاتية: 1 – اذا فقد شرطا من شروط التسجيل. 2 – اذا توفي. 3 – اذا اعتزل المهنة نهائيا. 4 – اذا صدر بحقه قرار نهائي بالشطب لاسباب انضباطية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة