المواد القانونية
یهكهم: دهسهڵات دهدرێ به دهستهی رهفتهنیی (المۆقته) سهندیكای پارێزهرانی ههرێمی كوردستانی عێراق كه بۆ ههڵبژاردنهكانی كات و وهختێكی دیكه دیاری بكات، بهمهرجێ له رۆژی 15/5/2000 تێنهپهرێ.
دووهم: ئهم بڕیاره له رۆژی ئیقرار كردنیهوه دهخرێته كار و له رۆژنامهی رهسمیدا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 50 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله في نفس الدعوى او في دعوى مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة 51 – لا يجوز للمحامي ان يبدي اية مساعدة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة 52 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى او في دعوى مرتبطة بها الا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء وكالته.
المادة 53 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى سبق ان ابدى فيها رأيا بصفته محاميا او خبيرا او محكما او كان قد نظر فيها بصفته قاضيا او عضوا في هيئة قضائية او ادارية لها اختصاص قضائي.
المادة 54 – لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا او مستخدما في دائرة رسمية او شبه رسمية او مصلحة او مؤسسة عامة او شركة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها الا بعد مضي ثلاث سنوات على انفكاكه منها.
المادة 55 – لا يجوز للمحامي ان يشتري كل او بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع عنها، كما لا يجوز ان تكون اتعابه حصة عينية من هذه الحقوق.
المادة 56 – لا يجوز للمحامي ان يعقد اتفاقا على الاتعاب يجعل له مصلحة في الدعوى او العمل الموكل به.
المادة 57 – لا يجوز للمحامي ان يستعمل في مرافعاته ومذكراته عبارات تتضمن مساسا بكرامة الخصم او وكيله او تخرج عن حد الدفاع الذي تقتضيه ضرورة الدعوى.
المادة 58 – لا يجوز للمحامي ان يدلي بتصريحات عن الدعوى التي يتولى الدفاع فيها او ينشر عنها ما من شأنه التأثير في سيرها.
المادة 59 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه موظفا او مستخدما كان موظفا او مستخدما في المحاكم او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية التي يمارس المحامي مهنته امامها الا بعد مضي سنتين على انفكاكه من وظيفته او خدمته.
المادة 60 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه موظفا او مستخدما سبق ان فصل من وظيفته او خدمته لاسباب مخلة بالشرف.
المادة 61 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه محاميا شطبت نقابة المحامين اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المهنة.
المادة 62 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه اكثر من محاميين متمرنين في وقت واحد.
المادة 63 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة او في مدن مختلفة.
المادة 64 – لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق وبدون عذر مشروع، ويجب عليه ان يبلغ موكله بتنازله وان يستمر في اجراءات الدعوى مدة كافية لتمكين الموكل من توكيل محام اخر.
المادة 65 – للمحامي ان ينيب عنه في الحضور او في المرافعة او في غير ذلك من اجراءات الدعوى محاميا اخر تحت مسؤوليته ما لم يكن في وكالته نص يمنع ذلك.
المادة 66 – للمحامي ان يعتزل الوكالة في اي وقت يشاء بشرط ان يبلغ موكله بذلك، وعليه ان يستمر في العمل مدة كافية لتمكين الموكل من توكيل غيره.
المادة 67 – للمحامي حق تقاضي اتعاب عما يقوم به من اعمال المهنة وحق استرداد ما انفقه من مصروفات في سبيل القيام بالعمل الذي وكل به.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة