المواد القانونية
المادة 86 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.
المادة 87 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال والاشغال التي اعتبره القانون اهلا لمباشرتها.
المادة 87 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يجب على المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.2 – والالتزام الطبيعي هو التزام لا يستطيع الدائن استرداده جبرا، ولكن اذا وفاه المدين مختارا وهو يعلم انه غير ملزم به قانونا، صح الوفاء ولا يعتبر تبرعا.3 – واذا وفى المدين التزاما طبيعيا وهو يجهل انه غير ملزم به قانونا، فله استرداد ما وفاه.
المادة 88 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.
المادة 88 – 1 – يجب على المدين تنفيذ التزامه عينا، متى كان ذلك ممكنا.2 – ومع ذلك اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين، جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
المادة 89 – الالتزام بنقل حق عيني، يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
المادة 89 – 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.2 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 90 – لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.
المادة 90 – 1 – اذا كان الالتزام بنقل حق عيني واردا على شيء لم يعين الا بنوعه، فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشيء.2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها في حالة الاستعجال، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
المادة 91 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بالقيام بما هو ضروري من اجراءات التسجيل، اذا كان القانون يقضي بذلك.
المادة 91 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون.
المادة 92 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
المادة 92 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون استئذان المحكمة.
المادة 93 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
المادة 93 – في الالتزام بعمل، يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ، اذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام.
المادة 94 – ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية.
المادة 94 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.2 – ومع ذلك يكون المدين مسؤولا عما يصدر منه من غش او خطأ جسيم.
المادة 95 – اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله ان يطلب من المحكمة ترخيصا في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.
المادة 95 – تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.
المادة 96 – 1 – تصرفات الصغير المميز اذا كانت نافعة نفعا محضا صحيحة وان لم يأذن بها الولي، واذا كانت مضرة ضررا محضا باطلة وان اذن بها الولي.2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة