المواد القانونية
المادة 56 – قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل.
المادة 56 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.
المادة 57 – الساقط لا يعود، كما ان المعدوم لا يعود.
المادة 57 – يزال الضرر الاشد بالضرر الاخف.
المادة 58 – اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
المادة 58 – اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما.
المادة 59 – اذا بطل الاصل يصار الى البدل.
المادة 59 – يختار اهون الشرين.
المادة 60 – يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
المادة 60 – درء المفاسد اولى من جلب المنافع.
المادة 61 – يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
المادة 62 – البقاء اسهل من الابتداء.
المادة 62 – 1 – لا يسأل الشخص عن ضرر نشأ من سبب اجنبي لا يد له فيه، كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – واذا كان الخطأ مشتركا، جاز للمحكمة ان تنقص التعويض او لا تحكم به.
المادة 63 – لا يتم تبرع الا بقبض.
المادة 63 – اعذار الجهل بالقانون غير مقبولة في الجرائم، ولا في غيرها مما نص القانون عليه، الا اذا تعذر العلم بالقانون لسبب قاهر.
المادة 64 – الامر بالتصرف في ملك الغير باطل، الا اذا كان بأمر منه او ولاية عليه او كان المأمور مجبرا.
المادة 64 – 1 – من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، كان غير مسؤول، على الا يجاوز قدر الضرورة، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.2 – وتعتبر حالة الدفاع الشرعي، اذا كان من المستحيل اللجوء في الوقت المناسب الى السلطة العامة لدفع الخطر.
المادة 65 – لا يجوز لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فان اخذه فعليه رده.
المادة 65 – لا يسأل الموظف العام عن ضرر احدثه بغيره، اذا كان قد اتى الفعل تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت طاعة هذا الامر واجبة عليه، او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي احدث الضرر، وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
المادة 66 – تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة