المواد القانونية
المادة 139 – تنتهي العارية بموت المستعير، ولا تنتقل الى ورثته، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – اما موت المعير فلا ينهي العارية، بل تستمر الى ان تنتهي وفقا لاحكام المادة السابقة. 3 – ومع ذلك، اذا مات المستعير وكان قد انفق مصاريف ضرورية على الشيء المعار، كان لورثته حق الرجوع على المعير بهذه المصاريف.
المادة 139 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ونفقات الحفظ يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته.
المادة 140 – على المستعير عند انتهاء العارية ان يرد الشيء للمعير في المكان الذي تسلمه فيه، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – وتكون مصاريف الرد على المستعير، كما تكون عليه مصاريف الصيانة المعتادة. 3 – اما المصاريف غير المعتادة والمصاريف الضرورية التي انفقها المستعير لحفظ الشيء من الهلاك، فتكون على المعير.
المادة 140 – لكل شريك الحق في الانتفاع بالمال الشائع واستعماله بقدر حصته، وبشرط ان لا يلحق ضررا بحقوق باقي الشركاء.
المادة 141 – نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
المادة 141 – القرض عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود او شيئا اخر من المثليات الى اخر، على ان يرد مثله في النوع والصفة والمقدار. 2 – ويتم القرض بالقبض. 3 – ويكون القرض بغير اجر، ما لم يتفق على فوائد.
المادة 142 – تنتهي حالة الشيوع بالقسمة. والقسمة اما ان تكون رضائية او قضائية.
المادة 142 – يجب ان يكون المقرض اهلا للتبرع اذا كان القرض بغير فوائد، واهلا للتعاقد اذا كان بفوائد. 2 – ويجب ان يكون المقترض اهلا للالتزام. 3 – فاذا اقترض من لا اهلية له شيئا واستهلكه، فلا يضمن الا ما دخل في ذمته من نفع. اما اذا كان الشيء موجودا، وجب عليه رده بعينه.
المادة 143 – يملك المقترض الشيء المقترض بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيه. 2 – وهلاك الشيء المقترض يكون على المقترض، ولو كان ذلك قبل استهلاكه. 3 – ويلتزم المقترض برد مثل الشيء المقترض عند حلول الاجل المتفق عليه، او عند طلبه من المقرض اذا لم يحدد للقرض اجل.
المادة 143 – للشركاء ان يقتسموا المال الشائع فيما بينهم بالاتفاق بالطريقة التي يرونها، بشرط ان يكونوا جميعا كامل الاهلية وان يسجل عقد القسمة في دائرة التسجيل العقاري اذا كان المال عقارا.
المادة 144 – 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم من هو غير كامل الاهلية، جاز لمن يريد الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة القضائية.2 – وتتم القسمة القضائية عن طريق المحكمة المختصة وفقا للاجراءات التي رسمها القانون، وبما يحقق مصلحة الشركاء وعدم نقص قيمة المال نقصا فاحشا بسبب القسمة.
المادة 144 – اذا لم يحدد للقرض اجل، جاز للمقرض ان يطلب رد القرض في اي وقت، بشرط ان يمهل المقترض مدة كافية للرد. 2 – ويجوز للمقترض ان يرد القرض قبل حلول الاجل، ما لم يكن في ذلك ضرر للمقرض. 3 – فاذا كان القرض بفوائد، فلا يجوز للمقترض اجبار المقرض على قبول الرد قبل حلول الاجل، الا اذا دفع الفوائد المستحقة عن المدة الباقية، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 145 – اذا تبين للمحكمة ان المال الشائع لا يقبل القسمة، او ان قسمته تؤدي الى نقص كبير في قيمته، قررت المحكمة بيعه بالمزايدة العلنية وتوزيع ثمنه على الشركاء كل بقدر حصته.
المادة 145 – اذا تعذر على المقترض رد مثل الشيء المقترض، وجب عليه رد قيمته وقت القرض. 2 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المقترض نقودا، وجب رد مثل عددها وقت القرض، ولا عبرة بما يطرأ على قيمة النقود من ارتفاع او انخفاض، ما لم يتفق على غير ذلك او كان هناك نص في القانون يقضي بغيره.
المادة 146 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص.
المادة 146 – يجوز الاتفاق على فوائد عن القرض، بشرط الا تتجاوز سعر الفائدة القانوني. 2 – فاذا اتفق على فوائد تتجاوز هذا السعر، وجب تخفيضها اليه، ورد ما دفع زائدا عليه. 3 – ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، كما لا يجوز ان يتجاوز مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اصل الدين، وذلك كله مع مراعاة القواعد والعادات التجارية.
المادة 147 – الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين. 2 – وتتم الكفالة برضاء الكفيل والدائن. 3 – ويجوز ان تكون الكفالة بغير اجر، وهو الاصل، كما يجوز ان تكون باجر.
المادة 147 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في الحصص التي آلت اليهم بسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بتعويض المتقاسم الذي استحق نصيبه، وتعتبر العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة.
المادة 148 – يجب ان يكون الكفيل اهلا للتبرع، ما لم تكن الكفالة باجر. 2 – وتجوز كفالة الصبي المميز والمأذون له في التجارة في حدود اذنه. 3 – ولا تجوز كفالة المريض مرض الموت اذا كان فيها تبرع يجاوز ثلث ماله، الا اذا وافق الورثة.
المادة 148 – يجوز نقض القسمة الرضائية اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، وتسمع دعوى النقض خلال سنة من تاريخ القسمة. وللمدعى عليه ان يبطل الدعوى اذا قدم للمدعي ما يكمل نصيبه نقدا او عينا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة