المواد القانونية
ماددهی (81): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجی بكات.
ماددهی (82): ئهم یاسایه له مێژووی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی رهسمیدا جێبهجێ دهكرێ.
المادة 100 – 1 – يثبت حق الشفعة عند بيع العقار.2 – ويشمل البيع كل ما يعتبر بيعا مما تترتب عليه احكام الشفعة كالهبة بشرط العوض.
المادة 100 – 1 – اذا كان الموكل قد عين عدة وكلاء بكلمة واحدة، فليس لاحدهم ان ينفرد بالتصرف الا اذا كان لا يستلزم فيه الرأي كقبض الدين او وفائه. 2 – اما اذا عينهم في عقود متفرقة، فلكل منهم ان ينفرد بالتصرف.
المادة 101 – يشترط في العقار المشفوع:1 – ان يكون عقارا مملوكا.2 – ان يكون بيعه قد تم ولو كان موقوفا من قبل البائع قبل البيع.3 – ان يكون العقار مما يقبل القسمة اذا كان الشفيع شريكا في العين.
المادة 101 – 1 – ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به الا اذا كان مأذونا من قبل الموكل او كان العمل مما لا يمكن القيام به الا بتوكيل غيره. 2 – والوكيل الثاني يعتبر وكيلا عن الموكل الاصلي، فلا ينعزل بعزل الوكيل الاول ولا بموته.
المادة 102 – العقود التي يبرمها الوكيل باسم الموكل وفي حدود وكالته تنصرف اثارها الى الموكل. كما تنصرف اليه الاثار التي تترتب على الغش الذي يرتكبه الوكيل.
المادة 102 – يثبت حق الشفعة:1 – للشريك في العقار الشائع (الشفيع الشريك).2 – للخليط في حق العقار المشفوع (الشفيع الخليط) كالشريك في طريق خاص او في نهر خاص.3 – للجار الملاصق (الشفيع الجار).
المادة 103 – اذا ابرم الوكيل عقدا باسمه الشخصي، فان اثار العقد لا تنصرف الى الموكل، الا اذا كان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل.
المادة 103 – 1 – اذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة على قدر حصته في العقار الذي بسببه ثبتت الشفعة.2 – اما اذا كان الشفعاء من طبقات مختلفة فتقدم الطبقة الاولى على الثانية والثانية على الثالثة.
المادة 104 – اذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان ترفع عليه دعوى الشفعة او قبل ان تسجل رغبته في الشفعة في دائرة التسجيل العقاري فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
المادة 104 – اذا ابرم الوكيل عقدا في حدود وكالته ولكن باسمه الشخصي، فان الحقوق الناشئة عن هذا العقد ترجع الى الوكيل، وهو الذي يعتبر دائنا او مدينا قبل من تعاقد معه. ومع ذلك يجوز للموكل ان يرجع مباشرة على من تعاقد مع الوكيل، كما يجوز لهذا ان يرجع مباشرة على الموكل، وذلك في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 105 – اذا ابرم شخص عقدا باسم غيره دون ان تكون له وكالة عنه، او تجاوز في ابرام العقد حدود وكالته، فان اثار هذا العقد لا تنصرف الى الموكل الا اذا اقره. ومع ذلك يجوز لمن تعاقد معه ان يرجع عليه بالتعويض، ما لم يكن يعلم بانتفاء الوكالة او بتجاوز حدودها.
المادة 105 – 1 – لا يجوز الاخذ بالشفعة:أ – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او السلطات المختصة.ب – اذا حصل البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية.ج – اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه قبل طلب الشفعة.2 – ولا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة.
المادة 106 – تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه، او بانتهاء الاجل المحدد للوكالة، كما تنتهي بموت الموكل او الوكيل او بفقد احدهما اهليته. 2 – ومع ذلك، اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي، فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحهم. كما لا تنتهي الوكالة في هذه الحالة بموت الموكل او بفقد اهليته.
المادة 106 – حق الشفعة لا يتجزأ، فلا يجوز للشفيع ان يأخذ بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
المادة 107 – لا تسمع دعوى الشفعة:1 – اذا حصل البيع والشفيع حاضر في مجلس العقد ولم يبد رغبته في الشفعة.2 – اذا انقضت خمسة عشر يوما على تبليغ الشفيع رسميا بالبيع.3 – اذا انقضت ستة اشهر من وقت تمام التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.
المادة 107 – للموكل ان يعزل الوكيل او يقيد وكالته في اي وقت اراد، الا اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي كما تقدم في المادة السابقة. 2 – ويجب على الموكل ان يعلن الوكيل بعزله، ولا تنتهي الوكالة بالنسبة للوكيل الا من وقت علمه بالعزل، اما بالنسبة للغير فلا تنتهي الوكالة الا اذا كان هذا الغير يعلم بالعزل او كان من المفروض ان يعلم به.
المادة 108 – ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة في الشفعة وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري والا سقط حق الشفيع.
المادة 108 – للوكيل ان يتنحى عن الوكالة في اي وقت اراد، ولو قبل اتمام العمل الموكل فيه. 2 – ويجب عليه ان يعلن الموكل بتنحيه، وان يستمر في القيام بالاعمال التي بدأها حتى يبلغ الموكل درجة يستطيع معها ان يقوم بها بنفسه او يوكل غيره، والا كان مسؤولا عن التعويض. 3 – ومع ذلك، اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي، فلا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحهم، الا اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليه ان يعلنهم بتنحيه وان يمهلهم وقتا كافيا ليتدبروا امرهم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة