المواد القانونية
المادة 149 – تجوز الكفالة في الالتزامات المنجزة والمعلقة على شرط والمضافة الى اجل. 2 – كما تجوز الكفالة في الالتزامات المستقبلة، بشرط ان يكون مقدار الالتزام المكفول محددا او قابلا للتحديد. 3 – وتجوز الكفالة في الالتزامات الطبيعية، ولكن الكفيل في هذه الحالة لا يرجع على المدين بما وفاه.
المادة 149 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) مدة معينة، وفي هذه الحالة يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع.2 – كما يجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.3 – وتخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم والتزاماتهم لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض مع طبيعة الشيوع.
المادة 150 – تنتهي المهايأة بانقضاء المدة المتفق عليها او بموت احد الشركاء او بطلب احد منهم اذا لم تكن هناك مدة محددة، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 150 – لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2 – ومع ذلك، اذا كفل شخص التزام ناقص الاهلية بسبب نقص اهليته، كان الكفيل ملزما بالوفاء اذا لم يف المدين، ويكون له حق الرجوع على المدين في حدود ما عاد عليه من نفع. 3 – واذا بطل الالتزام الاصلي، بطلت الكفالة، ما لم يكن سبب البطلان نقص اهلية المدين وكان الكفيل يعلم بذلك وقت الكفالة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة