المواد القانونية
المادة 59 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، ما لم يمنحه البائع أجلاً بعد البيع. 2 – وإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
المادة 59 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، ما لم يمنحه البائع أجلاً بعد البيع. 2 – وإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن الهلاك بفعله.
المادة 60 – 1 – إذا كان المشتري قد دفع جزءاً من الثمن، فليس للبائع أن يحبس إلا ما يقابل الجزء الباقي، ما لم يكن المبيع غير قابل للتجزئة. 2 – وفي جميع الأحوال، يسقط حق البائع في الحبس إذا قدم المشتري تأميناً كافياً للوفاء بالثمن.
المادة 60 – 1 – إذا كان المبيع مما يسرع إليه الفساد وتأخر المشتري في دفع الثمن، جاز للبائع أن يفسخ البيع دون حاجة إلى إعذار. 2 – ويجوز أيضاً فسخ البيع إذا اشترط البائع ذلك عند عدم دفع الثمن في الميعاد المعين.
المادة 61 – 1 – إذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالتزاماته الأخرى التي يرتبها عقد البيع، كان للبائع بعد إعذار المشتري أن يطالب بالتنفيذ أو بفسخ البيع. 2 – ويجوز الاتفاق على أن يعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المحدد، ولا يعفي هذا الشرط من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
المادة 61 – نفقات عقد البيع ورسوم (الطابع) ورسوم التسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 62 – إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة 62 – 1 – إذا فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالثمن، وجب على المشتري رد المبيع وما أفاده منه من ثمار، كما يجب على البائع أن يرد للمشتري ما قبضه من الثمن مع الفوائد القانونية من وقت القبض. 2 – وللمحكمة أن تحكم للمتعاقد المتضرر بتعويض إذا كان له مقتضى.
المادة 63 – نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 63 – يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغير ذلك من المصروفات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 64 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التمليك ملكية مال غير النقود.
المادة 64 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التمليك حقاً مالياً ليس من بينه نقود.
المادة 65 – إذا كانت الأشياء المتقايض فيها مختلفة في القيمة، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود.
المادة 65 – إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود.
المادة 66 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 66 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 67 – تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
المادة 67 – تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
المادة 68 – القرض عقد بمقتضاه ينقل القرض إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
المادة 68 – الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة