المواد القانونية
ماددهی (41) وەزیری دارایی و ئابووری بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار پێویستە ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەربكەن.
ماددهی (42) ئەم یاسایە لەدوای تێپەڕبوونی ماوەی (60) شەست ڕۆژ لە رێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان) جێبەجێ دەكرێت.
المادة 50 – 1 – إذا كان المبيع عقاراً جاز للمشتري فسخ البيع أو طلب إنقاص الثمن إذا وجد في العقار عيباً قديماً. 2 – ويشترط في العيب أن يكون مما ينقص من قيمة العقار أو من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد أو كما هو ظاهر من طبيعة العقار أو تخصيصه. 3 – ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
المادة 50 – 1 – إذا كان المبيع عقاراً جاز للمشتري فسخ البيع أو طلب إنقاص الثمن إذا وجد في العقار عيباً قديماً. 2 – ويشترط في العيب أن يكون مما ينقص من قيمة العقار أو من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد أو كما هو ظاهر من طبيعة العقار أو تخصيصه. 3 – ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
المادة 51 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 51 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 52 – 1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع فور ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 52 – 1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع فور ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 53 – إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة (50).
المادة 53 – إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة (50).
المادة 54 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
المادة 54 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
المادة 55 – 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول. 2 – وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
المادة 55 – 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول. 2 – وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
المادة 56 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي المكان والزمان المعينين في العقد، فإذا لم يعين الزمان والمكان وجب دفع الثمن وقت تسليم المبيع وفي مكانه.
المادة 56 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي المكان والزمان المعينين في العقد، فإذا لم يعين الزمان والمكان وجب دفع الثمن وقت تسليم المبيع وفي مكانه.
المادة 57 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
المادة 57 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
المادة 58 – 1 – إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
المادة 58 – 1 – إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة