المواد القانونية

المادة 90

المادة 90 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في تظاهرة ذات طابع سياسي.

المادة 90

المادة 90 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالدفاع المدني او اطفاء الحرائق. ثانيا – اهمل في صيانة معدات الاطفاء او اجهزة الانذار المبكر. ثالثا – لم يستجب لنداءات الاستغاثة او طلبات المساعدة في حالات الطوارئ دون عذر مشروع.

المادة 91

المادة 91 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بحماية الاثار او التراث الوطني. ثانيا – اهمل في حماية المواقع الاثرية او المتاحف المكلف بحراستها. ثالثا – سهل او تغاضى عن عمليات تهريب الاثار او التنقيب غير المشروع.

المادة 91

المادة 91 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب حرض على الطائفية او العنصرية داخل الوحدات الامنية.

المادة 92

المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب نشر مقالا او ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون موافقة مسبقة من مراجعة.

المادة 92

المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية. ثانيا – تسبب باهماله في فقدان مواد مخدرة مضبوطة او اتلافها خارج السياقات القانونية. ثالثا – سرب معلومات عن مخبرين او مصادر تعمل في مجال مكافحة المخدرات.

المادة 93

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب غادر البلاد دون موافقة رسمية من وزير الداخلية او من يخوله.

المادة 93

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة او الارهاب. ثانيا – تقاعس عن تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين في قضايا ارهابية او جنائية خطيرة. ثالثا – قدم مساعدة او مأوى لمطلوبين للقضاء دون ان يصل فعله الى حد الاشتراك في الجريمة.

المادة 94

المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بامن الحدود او المنافذ الحدودية. ثانيا – سهل دخول او خروج اشخاص او بضائع عبر الحدود خلافا للقانون. ثالثا – اهمل في مراقبة الشريط الحدودي او النقاط الحدودية المكلف بها.

المادة 94

المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب تزوج من اجنبية دون موافقة الجهات المختصة.

المادة 95

المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالادلة الجنائية او مسرح الجريمة. ثانيا – تسبب باهماله في تلوث مسرح الجريمة او ضياع الادلة المادية. ثالثا – تلاعب في نتائج الفحوصات المختبرية او التقارير الفنية الجنائية.

المادة 95

المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب قدم استقالته وترك العمل قبل صدور الامر بقبولها.

المادة 96

المادة 96 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاعلام الامني. ثانيا – ادلى بمعلومات غير دقيقة عن سير العمليات الامنية لوسائل الاعلام. ثالثا – نشر صورا او مقاطع فيديو لعمليات امنية او ضحايا دون موافقة رسمية.

المادة 96

المادة 96 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تظاهر بالمرض للتهرب من ايفاد او دورة تدريبية خارج البلاد.

المادة 97

المادة 97 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعاون الدولي او الانتربول. ثانيا – تعمد تأخير ارسال او استلام طلبات المساعدة القضائية الدولية. ثالثا – افشى معلومات سرية متبادلة مع جهات امنية دولية.

المادة 97

المادة 97 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب لم يقم بتسليم ما بذمته من اسلحة وتجهيزات عند احالته على التقاعد او الاستقالة.

المادة 98

المادة 98 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالخدمات الطبية لقوى الامن الداخلي. ثانيا – اهمل في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى او المصابين من المنتسبين. ثالثا – تلاعب في التقارير الطبية او نسب العجز او قرارات اللجان الطبية.

المادة 98

المادة 98 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب اساء استخدام السلطة المخولة له بموجب قوانين الطوارئ.

المادة 99

المادة 99 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالشؤون الهندسية او المشاريع العمرانية لقوى الامن الداخلي. ثانيا – تسبب باهماله في انهيار او تضرر مبان او منشآت تابعة لقوى الامن الداخلي تحت الانشاء او الترميم. ثالثا – صادق على كشوفات وهمية او مبالغ فيها لمشاريع هندسية.

المادة 99

المادة 99 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تستر على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة