المواد القانونية

المادة 80

المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب طلب او قبل عطية او منفعة لاداء عمل من اعمال وظيفته او للامتناع عنه.

المادة 80

المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالمرور وحركة السير لمركبات قوى الامن الداخلي. ثانيا – قاد مركبة تابعة لقوى الامن الداخلي دون الحصول على اجازة سوق رسمية او تخويل. ثالثا – تسبب باهماله في وقوع حادث مروري بمركبة حكومية ادى الى اضرار مادية او بشرية.

المادة 81

المادة 81 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب توسط لدى زميل له او رئيسه للحصول على امتياز غير مشروع لنفسه او لغيره.

المادة 81

المادة 81 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش. ثانيا – منع او عرقل عمل لجان التفتيش او الرقابة الادارية او المالية. ثالثا – قدم معلومات مضللة او اخفى وثائق عن لجان التفتيش او الرقابة.

المادة 82

المادة 82 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب زاول التجارة او اي عمل اخر لا يتفق مع واجبات وظيفته دون موافقة رسمية.

المادة 82

المادة 82 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالارشفة وحفظ الملفات. ثانيا – تعمد اتلاف ملفات او وثائق رسمية قبل انتهاء المدة القانونية لحفظها. ثالثا – فقد ملفات او وثائق رسمية نتيجة الاهمال في الحفظ.

المادة 83

المادة 83 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب اتلف او اخفى سجلا او وثيقة رسمية كانت بعهدته.

المادة 83

المادة 83 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتموين والارزاق. ثانيا – تسبب باهماله في تلف المواد الغذائية او تجهيز مواد غير صالحة للاستهلاك البشري. ثالثا – تلاعب في كميات او نوعيات الارزاق المجهزة للمنتسبين.

المادة 84

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب ادلى بشهادة زور امام محكمة قوى الامن الداخلي او مجلس تحقيقي.

المادة 84

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاسكان الوظيفي. ثانيا – شغل دارا او شقة سكنية تابعة لقوى الامن الداخلي دون وجه حق او خلافا للضوابط. ثالثا – رفض اخلاء السكن الوظيفي بعد انتهاء المدة القانونية او صدور امر بالاخلاء.

المادة 85

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالعمليات الامنية او المداهمات. ثانيا – افشى موعد او مكان انطلاق عملية امنية قبل تنفيذها. ثالثا – تسبب باهماله في فشل مهمة امنية او تعرض القوة المنفذة للخطر.

المادة 85

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب امتنع عن اداء الشهادة امام المحكمة او المجلس التحقيقي دون عذر مشروع.

المادة 86

المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تسبب في ضياع او افشاء خطط امنية او تحركات عسكرية نتيجة اهماله.

المادة 86

المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة باستخدام القوة او الاسلحة النارية. ثانيا – استخدم السلاح الناري في غير الحالات التي يحددها القانون او التعليمات. ثالثا – اطلق العيارات النارية في المناسبات او بصورة عشوائية.

المادة 87

المادة 87 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الموقوفين او السجناء. ثانيا – سمح بادخال مواد ممنوعة للموقوفين او السجناء خلافا للتعليمات. ثالثا – سهل اتصال الموقوفين او السجناء بجهات خارجية دون موافقة رسمية.

المادة 87

المادة 87 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب تعمد تخريب اجهزة الاتصال او الرادار او اي منظومة تقنية تابعة لقوى الامن الداخلي.

المادة 88

المادة 88 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاستخبارات وجمع المعلومات. ثانيا – تعمد تقديم تقارير استخبارية كاذبة او مضللة. ثالثا – اهمل في متابعة اهداف او اشخاص يشكلون خطرا على الامن.

المادة 88

المادة 88 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب خالف قواعد استخدام السلاح مما ادى الى اصابة غير مقصودة.

المادة 89

المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب اطلق العيارات النارية في المناسبات او في غير الحالات المسموح بها قانونا.

المادة 89

المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الشغب او فض التجمعات. ثانيا – استخدم وسائل غير قانونية او مفرطة في فض التظاهرات او التجمعات. ثالثا – تسبب باهماله في خروج التظاهرات عن السيطرة او وقوع اعمال تخريب.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة