المواد القانونية

المادة 60

المادة 60 – اولا – اذا ارتكب المنتسب جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون وقانون العقوبات او اي قانون اخر، فتطبق العقوبة الاشد، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من اتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق المنتسب وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.

المادة 60

المادة 60 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل او قصر في اداء واجباته الوظيفية. ثانيا – تسبب باهماله او تقصيره في هروب موقوف او محكوم كان تحت حراسته او عهدته. ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في وقوع جريمة او حادث كان بامكانه منعه. رابعا – لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين او مرتكبي الجرائم حال علمه بذلك.

المادة 61

المادة 61 – تضاعف العقوبة اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب او في حالات الطوارئ او اثناء القيام بمهام قتالية او امنية خاصة.

المادة 61

المادة 61 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادلى بمعلومات كاذبة او غير دقيقة امام الجهات التحقيقية او القضائية او الادارية. ثانيا – اخفى معلومات او ادلة تخص جريمة او حادثا قيد التحقيق. ثالثا – عرقل سير التحقيق او الاجراءات القانونية باي وسيلة كانت. رابعا – حرض غيره على القيام بالافعال المذكورة في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة.

المادة 62

المادة 62 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اساء استخدام وسائل الاتصال او اجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) الخاصة بقوى الامن الداخلي. ثانيا – دخل او حاول الدخول الى انظمة المعلومات او قواعد البيانات الخاصة بقوى الامن الداخلي دون تخويل رسمي. ثالثا – قام بتغيير او حذف او اتلاف او تسريب معلومات او بيانات مخزونة في انظمة المعلومات الخاصة بقوى الامن الداخلي.

المادة 62

المادة 62 – يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة من قبل امر الوحدة او من كان برتبة ضابط او اذا وقعت الجريمة امام المرؤوسين.

المادة 63

المادة 63 – للمحكمة ان تقرر ايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

المادة 63

المادة 63 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – مارس مهنة او عملا تجاريا او صناعيا او اي عمل اخر خارج نطاق وظيفته دون الحصول على موافقة رسمية. ثانيا – اشترك في المزايدات او المناقصات التي تجريها دوائر قوى الامن الداخلي بصورة مباشرة او غير مباشرة. ثالثا – تعاقد مع دوائر قوى الامن الداخلي لتجهيز مواد او تقديم خدمات بصورة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 64

المادة 64 – تسقط الجريمة والعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.

المادة 64

المادة 64 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالامن وحماية المنشآت والشخصيات. ثانيا – قصر في اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لحماية المواقع او الاشخاص المكلف بحمايتهم. ثالثا – ترك مكان حراسته او واجبه قبل الموعد المحدد او قبل وصول البديل دون عذر مشروع.

المادة 65

المادة 65 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادعى رتبة او صفة او منصبا في قوى الامن الداخلي اعلى من رتبته او صفته او منصبه الحقيقي. ثانيا – ارتدى رتبة او علامات او اوسمة او انواط لا يحق له ارتداؤها. ثالثا – انتحل شخصية غيره من منتسبي قوى الامن الداخلي.

المادة 65

المادة 65 – تشكل محاكم قوى الامن الداخلي وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.

المادة 66

المادة 66 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – حرض او شجع على التمرد او العصيان او الاخلال بالنظام والضبط العسكري في قوى الامن الداخلي. ثانيا – شارك في تجمعات او اجتماعات تهدف الى التحريض على مخالفة الاوامر والتعليمات. ثالثا – وزع او نشر منشورات او ملصقات او كتابات تسيء الى قوى الامن الداخلي او تحرض على الفوضى.

المادة 66

المادة 66 – تطبق احكام قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة 67

المادة 67 – يلغى قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 2000 (الملغى) واي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 67

المادة 67 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل في تدريب او تعليم من هم في امرته او تحت اشرافه. ثانيا – خالف المناهج او الخطط التدريبية المقرة دون عذر مشروع. ثالثا – تسبب باهماله في وقوع حوادث اثناء التدريب ادت الى اصابات بدنية او اضرار مادية.

المادة 68

المادة 68 – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 68

المادة 68 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بصرف او توزيع الرواتب او المخصصات او المكافآت. ثانيا – تسبب باهماله في تأخير صرف المستحقات المالية لمنتسبي قوى الامن الداخلي. ثالثا – استقطع مبالغ من رواتب او مخصصات المنتسبين دون وجه حق او خلافا للقانون.

المادة 69

المادة 69 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 69

المادة 69 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالقبول في الكليات او المعاهد او المدارس التابعة لقوى الامن الداخلي. ثانيا – تلاعب في نتائج الامتحانات او الاختبارات الخاصة بالمنتسبين او المتقدمين للخدمة. ثالثا – منح شهادات او وثائق دراسية او تدريبية خلافا للحقيقة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة