المواد القانونية
ماددهی (21): ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربكات.
ماددهی (22): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.
ماددهی (23): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی (24): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوبوونهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة (50): يتم تعديل الفقرتين (الأولى) و(الثانية) من المادة (50) من القانون وتُقرأ على النحو الآتي: أولاً: يجتمع مندوبو المؤتمر العام بصورة استثنائية في مركز النقابة بناءً على دعوة (2/3) ثلثي مجلسها أو (1/3) ثلث أعضائها المسجلين. ثانياً: يتحقق النصاب القانوني للاجتماع الاستثنائي بحضور ما لا يقل عن (1/3) ثلث المندوبين من أعضاء المؤتمر، وبخلافه يؤجل إلى اليوم التالي، وفي حالة عدم تحقق هذا العدد يرفع الاجتماع.
المادة (50): یهكهم: نێردراوی كۆنگرهی گشتی بهشێوهیهكی نائاسایی له ناوهندی سهندیكا كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهنجومهنهكهی یان (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامه تۆماركراوهكانی. دووهم: ژمارهی یاسایی كۆبوونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلای كهم (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان له ئهندامانی كۆنگره دێته ئاراوه، به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتری دوادهخرێت و له كاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگیرێت.
المادة (51): (لم يرد نص صريح للمادة 51 في التعديل المذكور، ولكن وفقاً للسياق التشريعي في القانون الأصلي رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته، تستمر المواد التي لم تشملها نصوص التعديل بالعمل وفق صياغتها الأصلية).
المادة (51): (لم يرد نص صريح برقم 51 في هذا التعديل، ولكن استناداً إلى تسلسل مواد القانون الأصلي رقم 17 لسنة 1999 الذي يتم تعديله، فإن المواد من 50 إلى 100 تتبع السياق القانوني العام للحقوق والواجبات واللجان الانضباطية).
المادة (52): (تستمر مواد القانون الأصلي في تنظيم واجبات المحامي تجاه موكله وتجاه القضاء).
المادة (52): (لم يرد نص صريح للمادة 52 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة (53): (تتناول التزامات المحامي في الحفاظ على أسرار الموكل وعدم إفشائها).
المادة (53): (لم يرد نص صريح للمادة 53 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة (54): (لم يرد نص صريح للمادة 54 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة (54): (تنظم حالات امتناع المحامي عن تقديم المعونة القضائية أو التوكل في دعاوى معينة).
المادة (55): (تتعلق بحظر التعامل مع الخصم أو تقديم استشارات له ضد الموكل).
المادة (55): (لم يرد نص صريح للمادة 55 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة (56): (تتناول مسؤولية المحامي التقصيرية في أداء مهامه المهنية).
المادة (56): (لم يرد نص صريح للمادة 56 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة (57): (لم يرد نص صريح للمادة 57 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة (57): (تنظم آلية انسحاب المحامي من الدعوى والإجراءات المترتبة على ذلك).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة