المواد القانونية
المادة 89 – 1 – اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
المادة 89 – لا يوجد نص للمادة 89 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 90 – لا يوجد نص للمادة 90 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 90 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.
المادة 91 – لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 91 – تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.
المادة 92 – لا يوجد نص للمادة 92 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 92 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل فيهما هذا القبول اليه.
المادة 93 – يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للزمان كأنه تم بين حاضرين، وبالنسبة للمكان كأنه تم بين غائبين.
المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 94 – لا يوجد نص للمادة 94 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 94 – لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد.
المادة 95 – لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 95 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 96 – لا يوجد نص للمادة 96 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 96 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.
المادة 97 – 1 – لا يتم العقد الا باتفاق الطرفين على العناصر الاساسية للالتزام. 2 – اما الاتفاق على المسائل الثانوية فلا يمنع من انعقاد العقد ما دام الطرفان لم يشترطا ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها. واذا اختلف الطرفان بعد ذلك على هذه المسائل، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وللاحكام القانونية والعرف والعدالة.
المادة 97 – لا يوجد نص للمادة 97 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 98 – 1 – الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يجب ايضا ان يتوافر في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 98 – لا يوجد نص للمادة 98 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة