المواد القانونية
ماددهی (21): ماددهی (بیست و پێنج)ی یاساكه ههڵدهوهشێتهوه.
ماددهی (22): كار به دهقی هیچ یاسایهك یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
ماددهی (23): پێویسته لایهنی پهیوهندیدار حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكات.
ماددهی (24): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص المعنوي قد انشئ لتحقيق غرض غير مشروع او مخالف للاداب العامة كان باطلا. 2 – ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، كما يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. 3 – ولكن لا يجوز الحكم بالبطلان الا بعد انذار الشخص المعنوي بتصحيح وضعه خلال مدة مناسبة يحددها الحاكم ويبقى الوضع على ما هو عليه دون تصحيح.
المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 51 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. فيكون له: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. هـ – نائب يعبر عن ارادته.
المادة 52 – لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 52 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.
المادة 53 – لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 53 – 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان حقوق الجنين يحددها القانون.
المادة 54 – 1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. 2 – فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية طريقة اخرى.
المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 55 – لا يوجد نص للمادة 55 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 55 – 1 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده. 2 – وينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.
المادة 56 – لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 56 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.
المادة 57 – لا يوجد نص للمادة 57 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 57 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة