أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ 2-4-2023

المـــــادة 1

متن المادە :

المـــــادة 1 يجوز لمواطنو الطرفين الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة والخاصة النافذة الدخول الى اقليم الطرف الاخر ومغادرته او العبور خلاله او الاقامة فيه دون الحصول على سمة الدخول لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما لكل مدة ال(180) مئة وثمانون يوما من تاريخ الدخول.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المــادة 2

متن المادە :

المــادة 2 يعد مواطني الطرفين العاملين في البعثات الدبلوماسية او المكاتب القنصلية او البعثات لدى المنظمات الدولية التي تقع في اقليم الطرف الاخر وكذلك اعضاء اسرهم ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة ويشمل ذلك كلا من الزوج والزوجة والاطفال القاصرين وغيرهم من غير القادرين على العمل وبلغوا السن القانوني بانهم مخولين بالدخول والمغادرة والاقامة في اقليم الطرف الاخر دون الحصول على سمة الدخول خلال مدة اعتمادهم. تقوم البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة باعلام وزارة الخارجية للدولة المضيفة من خلال اشعار مكتوب مقدما بشأن الاشخاص المذكورين في هذه المادة وتواريخ وصولهم.

المـــــادة 3

متن المادە :

المـــــادة 3 يكون دخول و مغادرة مواطني احد الطرفين لإقليم الطرف الأخر عبر المنافذ الحدودية المفتوحة للمرور الدولي.

المـــــادة4

متن المادە :

المـــــادة4 يقوم الطرفان، خلال (30) ثلاثين يوماً بعد توقيع هذه الاتفاقية وعبر القنوات الدبلوماسية بتبادل نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة النافذة المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات المتعلقة باجراءات استخدامها. يقوم الطرفان كذلك باعلام احدهما الاخر باية تغييرات تتعلق بجوازات السفر المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية واجراءات استخدامها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل دخول التغييرات المعنية حيز النفاذ.

المـــــادة 5

متن المادە :

المـــــادة 5 ان نصوص هذه الاتفاقية لا تستثني مواطني الطرفين المذكورين في هذه الاتفاقية من الالتزامات الواردة في القوانين والانظمة النافذة في اقليم الدولة الاخرى.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يحتفظ كل طرف بالحق في منع أي من مواطني الطرف الاخر من الدخول الى اراضيه والعبور عبر اقليمه او تقليص مدة اقامة أي مواطن للطرف الاخر الذي يعد غير مرغوب فيه .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يقوم مواطنو كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية اوالخدمة او الخاصة ممن تعرض منهم جوازه للتلف او الفقدان او السرقة في اقليم الطرف الاخر بالابلاغ فورا لدى البعثة الدبلوماسية او المكتب القنصلي التابع لدولته وكذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة . تقوم البعثة الدبلوماسية او المكتب القنصلي لدولة هؤلاء المواطنين باصدار جوازات السفر الجديدة لهم او وثائق تعريفية مؤقتة تمكنهم من العودة الى الدولة التي يحملون جنسيتها. كما تقوم بابلاغ السلطات المختصة للدولة المضيفة بذلك ولا يتطلب الامر في مثل هذه الحالات من مواطني أي من الطرفين الحصول على سمة او تصريح اخر من السلطات المختصة للدولة المضيفة لمغادرة اقليم الطرف الاخر .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يجوز لكل من الطرفين ايقاف العمل باحكام هذه الاتفاقية كلا او جزءا لأسباب تتعلق بمراعاة النظام العام او الأمن القومي أو الصحة العامة ويتعين ارسال اشعار مكتوب بالقرار عبر القنوات الدبلوماسية وبموعد لا يتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة قبل التعليق.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يتم حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ او تفسير هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات المتبادلة.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي متبادل بينهما.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تدخل هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ آخر اشعار مكتوب، الذي يعلم بموجبه احد الطرفين الطرف اﻻخر وعبر القنوات الدبلوماسية، قد اكمل جميع الاجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ. تبقى هذه اﻻتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يبلغ احد الطرفين الطرف اﻻخر كتابة عن نيته بانهائها قبل مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من انتهاء المدة ذات الصلة .