أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار SAR لعام 1979، والتي دخلت حيز النفاذ في 22-6-1985.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة I
المادة I التزامات عامة بمقتضى الاتفاقية تتعهد الأطراف باعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة اللازمة لوضع الاتفاقية ومرفقها، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها، موضع التنفيذ الكامل. وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فان كل إشارة في الاتفاقية تمثل إشارة في الوقت ذاته إلى مرفقها.
المادة II
المادة II المعاهدات الأخرى وتفسيرها ( 1 ) ليس هناك في الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (XXV) 2750ولا بالمطالبات والآراء القانونية الحالية والمقبلة لأية دولة بشان قانون البحار حاضرا أو مستقبلا، ولا بطبيعة ومدى ولاية الدولية الساحلية ودولة العلم . (2 ) لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه يخل بالتزامات أو حقوق السفن التي تنص عليها الصكوك الدولية الأخرى.
المادة III
المادة III التعديلات (1)يجوز تعديل الاتفاقية عن طريق اتخاذ أي من الإجراءين المحددين في الفقرتين (2) و (3) أدناه. ( 2 ) التعديل بعد النظر ضمن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار إليها في ما بعد باسم المنظمة): ( أ ) يعمم أي تعديل يقترحه طرف من الأطراف ويرسله إلى الأمين العام للمنظمة(المشار إليه في ما بعد باسم الأمين العام)، أو أي تعديل يرى الأمين العام انه ضروري نتيجة إدخال تعديل على حكم مناظر من أحكام المرفق 12 لاتفاقية الطيران المدني الدولي، على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه من جانب لجنة السلامة البحرية في المنظمة. ( ب ) يحق للأطراف، سواء كانت أعضاء في المنظمة الأمين العام لا، الاشتراك في مداولات لجنة السلامة البحرية بشأن النظر في التعديلات واعتمادها. (ج) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل عند اعتماد التعديل. (د) يبعث الأمين العام التعديلات المعتمدة طبقا للبند (ج) إلى جميع الأطراف بغرض قبولها. (هـ) يعتبر أي تعديل مدخل على مادة ما أو على الفقرة 2-1-4 أو 2-1-5 أو 2-1-7 أو 2-1-10 أو 3-1-2 أو 3-1-3 من المرفق مقبولا اعتبارا من تاريخ تلقي الأمين العام لصكوك قبول ثلثي الأطراف. (و) يعتبر أي تعديل مدخل على غير الفقرة 2-1-4 أو 2-1-5 أو 2-1-7 أو 2-1-10 أو 3-1-2 أو 3-1-3 مقبولا في نهاية عام واحد من تاريخ إرساله إلى الأطراف بغرض قبوله. على انه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف، ضمن فترة العام الواحد هذه، بإخطار الأمين العام أنها تعترض على التعديل فان هذا التعديل يعتبر غير مقبول. (ز) يبدأ نفاذ أي تعديل على مادة أو على الفقرة 2-1-4 أو 2-1-5 أو2-1-7 أو 2-1-10 أو 3-1-2 أو 3-1-3 من المرفق: (i) بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا، وذلك بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه، (ii) اعتبارا من تاريخ نفاذ التعديل، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت عليه بعد تلبية الشرط المذكور في الفقرة الفرعية (هـ ) وقبل سريان مفعول التعديل، (iii) بعد 30 يوما من إيداع صك القبول، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت عليه بعد تاريخ نفاذ التعديل . (ح) يبدأ نفاذ أي تعديل على المرفق ولا يتعلق بالفقرة 2-1-4 أو 2-1-5 أو 2-1-7 أو 2-1-10 أو 3-1-2 أو 3-1-3، بالنسبة لجميع الأطراف، ما عدا تلك التي اعترضت على التعديل بموجب الفقرة الفرعية (و) ولم تسحب مثل تلك الاعتراضات، بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا. على انه يحق لأي طرف، قبل الموعد المحدد للنفاذ، أن يخطر الأمين العام بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ سريان مفعوله، أو لمدة أطول حسبما يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية وقت اعتماد التعديل. (3) التعديل عن طريق مؤتمر: (أ) تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف للنظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية . (ب) تعتمد التعديلات من قبل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، بشرط حضور ثلث الأطراف وقت اعتماد التعديل. ويرسل الأمين العام التعديلات المعتمدة على هذا النحو إلى جميع الأطراف بغرض قبولها. (ج) وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، فان التعديل يعتبر مقبولا ويبدأ نفاذه وفقا للإجراءات المحددة في الفقرات الفرعية (2)(ه)و(2)(و)و(2)(ز)و(2)(ح) على التوالي،بشرط اعتبار الإشارة في الفقرة الفرعية (2)(ح) إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة طبقا للفقرة الفرعية (2)(ب) على أنها تتعلق بالمؤتمر. (4)يقدم أي إعلان بالموافقة أو الاعتراض على التعديل، أو أي إخطار بموجب الفقرة الفرعية (2)(ح) خطيا إلى الأمين العام الذي يقوم بإعلام كل الأطراف بما يرد إليه وتاريخ استلام ذلك. (ه)يعلم الأمين العام الدول بأية تعديلات تدخل حيز التنفيذ، مع تاريخ بدء نفاذ كل منها.
المادة IV
المادة IV التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام (1)يظل باب الاتفاقية مفتوحا للتوقيع في مقر المنظمة اعتبارا من 1 تشرين الثاني / نوفمبر 1979 وحتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 1980، ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. وبمقدور الدول أن تغدو أطرافا في الاتفاقية عن طريق: (أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو (ب) التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو (ج) الانضمام. (2) يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام. (3)يخطر الأمين العام الدول بأي توقيع أو إيداع لصك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك الإيداع.
المادة V
المادة V النفاذ ( 1 ) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 12 شهرا من التاريخ الذي تغدو فيه 15 دولة أطرافا فيها بمقتضى المادة IV. ( 2 ) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها وفقا للمادة IV بعد تلبية الشروط المحددة في الفقرة (1) وقبل سريان مفعول الاتفاقية، في تاريخ نفاذ الاتفاقية. (3 ) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد موعد سريان مفعول الاتفاقية عقب 30 يوما من تاريخ إيداع صك ما وفقا للمادة IV. (4) ينطبق أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد موعد نفاذ تعديل ما على الاتفاقية وفقا للمادة III على الاتفاقية، في صيغتها المعدلة، ويسري مفعول الاتفاقية، حسبما عدلت، بالنسبة إلى دولة تودع مثل هذا الصك عقب 30 يوما من تاريخ إيداعه. (5) يعلم الأمين العام الدول بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
المادة VI
المادة VI الانسحاب (1)يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف. (2 ) ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام الذي يعلم الدول بأي صك انسحاب وارد وتاريخ تلقيه وكذلك تاريخ نفاذه. (3 ) ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الأمين العام لصك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة VII
المادة VII الإيداع والتسجيل ( 1 ) تودع الاتفاقية لدى الأمين العام الذي يرسل نسخا صادقة مصدقة منها إلى الدول. ( 2 ) وبمجرد نفاذ الاتفاقية، يرسل الأمين العام نصها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر تماشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة VIII
المادة VIII اللغات حررت الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية وستعد ترجمات رسمية باللغات الايطالية والألمانية والعربية وتودع مع الأصل الموقع. حررت في مدينة هامبورغ في اليوم السابع والعشرين من شهر نيسان / ابريل عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين. وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على الاتفاقية.