أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها المرقمين بـ ( 55 / 25 ) في 15 / تشرين الثاني / 2000 و( 55 / 255 ) في 31 / ايار / 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 29 / ايلول / 2003 والبروتوكول الاول في 25 / كانون الاول / 2003 والبروتوكول الثاني في 28 كانون الثاني / 2004 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .