أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو / المنعقد في دورته (33) والتي دخلت حيز النفاذ في 1-2-2007) .
المادة 1 (نص الاتفاقية)
المادة 1 الغرض من الاتفاقية إن الغرض المنشود من هذه الاتفاقية، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة، هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 (نص الاتفاقية)
المادة 2 التعاريف يتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وفي حالة نشوء خلاف في تفسير التعاريف، يؤخذ بأحكام الاتفاقية . ولأغراض هذه الاتفاقية: 1- يقصد بعبارة "المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات" المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. 2- ويقصد بعبارة "منظمة مكافحة المنشطات" أي كيان مسؤول عن اعتماد قواعد لاستهلال أي جزء من عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنفاذه. ومن الأمثلة على ذلك، اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، والمنظمات الأخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى وتقوم فيها بإجراء اختبارات، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الدولية، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات. 3- ويقصد بعبارة "انتهاك قواعد مكافحة المنشطات" حالة أو أكثر من الحالات التالية: )أ) وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب؛ )ب) استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة؛ ) جـ) رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقاً لما تقضي به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق، أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى؛ ) د) انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد اللاعب للخضوع لإجراء اختبار خارج إطار المسابقة، ويشمل ذلك امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم إلى الاختبارات التي يعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة؛ ) هـ) التلاعب، أو محاولة التلاعب، بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات؛ ) و) حيازة عقاقير أو وسائل محظورة؛ ) ز) الاتجار بأي عقار محظور أو عقاقير محظورة؛ ) ح) إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة لأي لاعب، أو مساعدته، أو تشجيعه، أو إعانته، أو تحريضه، أو التغطية عليه، أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات. -4 ويقصد بكلمة "اللاعب"، لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات، أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو الوطني وفقاً للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبله الدول الأطراف، وأي شخص آخر يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي على مستوى أدنى تقبله الدول الأطراف. ولأغراض برامج التربية والتدريب، يقصد بكلمة "اللاعب" أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية. -5 ويقصد بعبارة "الطاقم المعاون للاعب" أي مدرب، أو مدير، أو وكيل، أو موظف من موظفي الفريق، أو مسؤول، أو طبيب، أو مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشتركين في مسابقة رياضية أو الذين يستعدون لها، أو ممن يعالجون هؤلاء اللاعبين. -6 ويقصد بكلمة "المدونة" المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 5 آذار/ مارس 2003 في كوبنهاغن، والتي ترد في الذيل 1 لهذه الاتفاقية. -7 ويقصد بكلمة "المسابقة" سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محددة. -8 ويقصد بعبارة "مراقبة تعاطي المنشطات" العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات، وجمع العينات ومعالجتها، والتحليل المختبري، وإدارة النتائج، والتحقيقات، والطعون. -9 ويقصد بعبارة "تعاطي المنشطات في مجال الرياضة" وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات. -10 ويقصد بعبارة "الأفرقة المفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات" أفرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة منظمات دولية أو وطنية لمكافحة المنشطات. -11 ويقصد بعبارة "داخل إطار المسابقة"، لأغراض التفرقة بين إجراء الاختبارات داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة ما، وما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات، الاختبار "داخل إطار المسابقة" الذي يُجرى للاعب يتم اختباره فيما يتعلق بمسابقة معينة. -12 ويقصد بعبارة "المعيار الدولي للمختبرات" المعيار الوارد في الذيل 2 لهذه الاتفاقية. -13 ويقصد بعبارة "المعيار الدولي لإجراء الاختبارات" المعيار الوارد في الذيل 3 لهذه الاتفاقية. -14 ويقصد بعبارة "عدم الإخطار المسبق" أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تُنفّذ دون سابق إنذار للاعب وتجري فيها مرافقة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة إخطاره وحتى تقديم العينة. -15 ويقصد بعبارة "الحركة الأولمبية" كل الذين يقبلون الاسترشاد بالميثاق الأولمبي والذين يعترفون بسلطة اللجنة الأولمبية الدولية، وهم: الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية، واللجان الأولمبية الوطنية، واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية، واللاعبون، والقضاة والحكام، والرابطات والأندية، بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية. -16 ويقصد بعبارة "خارج إطار المسابقة" أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات لا تنفذ داخل إطار المسابقة. -17 ويقصد بعبارة "قائمة المحظورات" القائمة الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية والتي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة. -18 ويقصد بعبارة "الوسيلة المحظورة" أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية. -19 ويقصد بعبارة "العقار المحظور" أي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية. -20 ويقصد بعبارة "المنظمة الرياضية" أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على حدث رياضي للعبة رياضية واحدة أو أكثر. -21 ويقصد بعبارة "معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية" المعايير الواردة في الملحق 2 لهذه الاتفاقية. -22 ويقصد بعبارة "إجراء الاختبار" الأجزاء التي تشتمل، في عملية مراقبة تعاطي المنشطات، على تخطيط توزيع الاختبارات، وجمع العينات، ومعالجتها، ونقلها إلى المختبر. -23 ويقصد بعبارة "الإعفاء لأغراض علاجية" أي إعفاء يُمنح وفقاً لمعايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية. -24 ويقصد بكلمة "استخدام" وضع أو ابتلاع أو حقن أو استهلاك أي عقار محظور أو أي وسيلة محظورة بأي طريقة كانت. -25 ويقصد بعبارة "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات" المؤسسة التي أنشئت بهذا الاسم بموجب القانون السويسري في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.
المادة 3
المادة 3 وسائل تحقيق غرض الاتفاقية لتحقيق غرض هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: ) أ) اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئ المدوّنة؛ ) ب) تشجيع جميع أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة، وإلى تشاطر نتائج البحوث؛ ) جـ) تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة 4
المادة 4 علاقة الاتفاقية بالمدوّنة -1 تنسيقاً لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأسـاس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليـها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكمّلة للمدونة. -2 تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين 2 و3 لأغراض الإعلام، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءاً أساسياً من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي. -3 يشكل الملحقان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 5
المادة 5 تدابير تحقيق أهداف الاتفاقية تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة، وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات، أو لوائح، أو سياسات، أو إجراءات إدارية.
المادة 6
المادة 6 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل ومتماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها. ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 7
المادة 7 التنسيق على المستوى الوطني تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية، وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني. ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 8
المادة 8 تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة 1- تعتمد الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد استخدام اللاعبين لها في مجال الرياضة، إلا إذا استند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية. ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة الاتجار الذي يستهدف اللاعبين، كما يتضمن، لتحقيق هذه الغاية، تدابير لمراقبة إنتاج هذه العقاقير والوسائل وحركتها واستيرادها وتوزيعها وبيعها. 2- تعتمد الدول الأطراف أو تشجع، عند الاقتضاء، الكيانات المعنية الخاضعة لولايتها على أن تعتمد تدابير تمنع وتقيد استخدام اللاعبين وحيازتهم للعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية. 3- لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملاً بهذه الاتفاقية أن تحول دون أن تتوافر للأغراض المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه الأغراض للحظر أو المراقبة في مجال الرياضة.
المادة 9
المادة 9 اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير، أو تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير، تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات، وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة.
المادة 10
المادة 10 المكملات الغذائية تشجع الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، منتجي وموزِّعي المكملات الغذائية على تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بتسويق وتوزيع هذه المكملات، بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها.
المادة 11
المادة 11 التدابير المالية على الدول الأطراف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يلي: (أ) توفير تمويل في إطار ميزانياتها لدعم برنامج وطني لإجراء الاختبارات يشمل جميع الألعاب الرياضية، أو مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمويل عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، إما من خلال تقديم إعانات أو منح مباشرة، وإما من خلال مراعاة تكاليف أنشطة المراقبة هذه لدى تحديد إجمالي الإعانات أو المنح التي تقدم لهذه المنظمات؛ (ب) اتخاذ إجراءات لمنع أي لاعبين أو أي أفراد من الأطقم المعاونة لهم يتم إيقافهم إثر إنتهاك أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات في الرياضة، من الحصول على دعم مالي له صلة بالرياضة خلال فترة إيقافهم؛ (جـ) حجب الدعم المالي أو أي دعم آخر متعلق بالرياضة، حجباً كلياً أو جزئياً، عن أي منظمة رياضية أو منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق والمعتمدة عملاً بالمدونة.
المادة 12
المادة 12 تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات على الدول الأطراف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يلي: (أ) تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، بطريقة تتمشى مع المدونة، بما في ذلك أساليب عدم الإخطار المسبق وإجراء الاختبارات خارج إطار المسابقات وداخله؛ (ب) تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز لأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات، أن تجري اختبارات لأعضاء في هذه المنظمات؛ (جـ) مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات.
المادة 13
المادة 13 التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية تعمل الدول الأطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات، والسلطات المختصة، والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها، والمنظمات المماثلة الخاضعة لولاية الدول الأطراف الأخرى، من أجل تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي.
المادة 14
المادة 14 دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تتعهد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات.
المادة 15
المادة 15 التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية.
المادة 16
المادة 16 التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات اعترافاً من الدول الأطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعّالة إلا عندما يتسنَّى إجراء اختبارات للاعبين بدون إخطار مسبق، ثم نقل العيِّنات في الوقت المناسب إلى المختبرات لتحليلها، فإن الدول الأطراف تقوم، حيثما اقتضى الأمر ووفقاً للإجراءات والقوانين الوطنية، بما يلي: (أ) تسهيل مهمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات التي تمتثل في عملها لأحكام المدونة في أن تضطلع، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة، بعمليات مراقبة للاعبيها داخل إطار المسابقات الرياضية وخارجه، وسواء أكان ذلك على أراضيها أم في أي مكان آخر؛ (ب) تسهيل انتقال الأفرقة المفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات، في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه؛ (جـ) التعاون من أجل التعجيل بشحن أو نقل العيّنات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنها وسلامتها؛ (د) المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها مختلف منظمات مكافحة المنشطات، والتعاون في هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات؛ (هـ) تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة لولاية دول أطراف أخرى. وبوجه خاص، ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة لمراقبة تعاطي المنشطات أن تشجع المختبرات الخاضعة لولايتها على مساعدة الدول الأطراف الأخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لإنشاء مختبراتها الخاصة إن هي رغبت في ذلك؛ (و) تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء الاختبارات فيما بين المنظمات المعيّنة لمكافحة المنشطات، بما يتفق وأحكام المدوّنة؛ (ز) الاعتراف المتبادل بإجراءات مراقبة تعاطي المنشطات وإدارة نتائج الاختبارات - بما في ذلك العقوبات المقرّرة على المستوى الرياضي - التي تحددها أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع أحكام المدوّنة.
المادة 17
المادة 17 صندوق التبرعات 1- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية "صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة"، الذي يشار إليه فيما يلي باسم "صندوق التبرعات". ويتألف الصندوق من أموال ودائع تُنشأ وفقاً للنظام المالي لليونسكو. وتكون كافة مساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات. 2- تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي: (أ) المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف؛ (ب) المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية: (1) الدول الأخرى؛ (2) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى؛ (3) الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد؛ (جـ) أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات؛ (د) المبالغ المتأتية من حملات جمع الأموال، والإيرادات المحصلة من أنشطة تنظم لصالح صندوق التبرعات؛ (هـ) أي موارد أخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر الأطراف. 3- لا تعتبر المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف لصندوق التبرعات بديلا عن التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة 18
المادة 18 استخدام صندوق التبرعات وإدارته يقوم مؤتمر الأطراف بتخصيص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات لتمويل الأنشطة التي يوافق عليها المؤتمر، ولا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة أهداف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ويجوز استخدام هذه الموارد لتغطية تكاليف تشغيل هذه الاتفاقية. ولا يجوز أن تقترن المساهمات التي تقدم إلى صندوق التبرعات بأي شروط سياسية أو اقتصادية أو شروط أخرى.