أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصدق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (5439) المتخذ في دورة انعقاده العادية (102) بتاريخ 1994/9/15 في القاهرة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 1420 هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000 م . صدام حسين رئيس الجمهورية