أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاضافي رقم (1) والبروتوكول الاضافي رقم (2) الملحقين بهذا القانون الموقع عليهما في مونتريال بتاريخ 1975/9/25 بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12/ تشرين الاول/1929، والمعدلة ببروتوكول لاهاي في 28/ ايلول/1955 .
المادة 2
المادة 2 ان هذا الانضمام لا يعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .