أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الاسلامية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى الممنوحة في البلدان الاسلامية التي اقرها المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) ومؤتمرها العام الثالث المنعقد في عمان (الاردن) للفترة من 12 – 15-11-1988.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .