أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الاطراف المعقود في جنيف بتاريخ 22-9-1995 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .