المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الاطراف المعقود في جنيف بتاريخ 22-9-1995 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة