أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المرفق رقم 1
المرفق رقم 1 ان مجالات التعاون الاقتصادي تتضمن :- 1- الصناعة : - صناعة المكائن ، - صناعة المعادن ، - علم المعادن، - الصناعة التحويلية ، - صناعة المكائن الكهربائية و الالكترونيات ، - الصناعة الكيميائية ، - تكرير النفط ، - الصناعة الصيدلانية ، 2- الزراعة - انتاج المحاصيل و تربية المواشي ، - صناعة الاغذية ، 3- الغابات ، 4- قطاع الطاقة ، 5- البحث و التطوير ، 6- الصناعات الانشائية و البناء ، 7- الاتصالات و تقنية المعلومات و الحاسبات ، 8- النقل و التموين ، 9- حماية البيئة ، 10-السياحة ، 11- تنمية الاستثمار ، 12- التعاون في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES ) 13- التعليم ، 14- الرعاية الصحية ، 15- العلوم و التكنلوجيا ، 16- تطوير القدرات الادارية ، 17- الادارة النوعية و التقييس ،
المادة 1 (قانون التصديق)
المادة 1 تصديق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلغاريا الموقع عليها في صوفيا بتاريخ 29/تشرين الثاني/2013 .
المادة 1 (الاتفاقية)
المادة 1 يعمل الطرفان المتعاقدان بالمساهمة في تطوير و توسيع تعاونهما الاقتصادي المتبادل المنفعة .
المادة 1 (نص الاتفاقية)
المادة 1 يعمل الطرفان المتعاقدان بالمساهمة في تطوير و توسيع تعاونهما الاقتصادي المتبادل المنفعة .
المادة 2 (الاتفاقية)
المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل الجهود لتطوير التعاون الثنائي بينهما على اسس واسعة خاصة في المجالات المحدده في المرفق( 1 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 2 (نص الاتفاقية)
المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل الجهود لتطوير التعاون الثنائي بينهما على اسس واسعة خاصة في المجالات المحدده في المرفق( 1 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 2 (قانون التصديق)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المرفق رقم 2
المرفق رقم 2 اجراءات توسيع و تكثيف نطاق التعاون الاقتصادي : 1- تعزيز التعاون الاقتصادي للمؤسسات الحكومية ، المنظمات المهنية ، حلقات العمل و الغرف و الجمعيات بما في ذلك تبادل المعلومات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارات المتبادلة لممثلي المؤسسات و الاعمال التجارية على حد سواء . 2- تقديم تسهيلات جديدة لانشاء و تعزيز الاتصالات التجارية القائمة ، و تعزيز الاتصالات و الزيارات المتبادلة من الاشخاص و اصحاب المشاريع الخاصة . 3- تبادل معلومات الاعمال و المشاركة في المعارض الدولية و المعارض الخاصة و تقديم المساعدة لتنظيم المناسبات لممثلي القطاع العام و قطاع الاعمال و الحلقات الدراسية و المؤتمرات و الندوات . 4- المساهمة في تعزيز دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES) في العلاقات الاقتصادية الثنائية . 5- التعاون في مجال التسويق و الاستشارات و خدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك . 6- تطوير علاقات وثيقة و التعاون بين المؤسسات المالية و المصرفية . 7- تقديم المساعدة لتنمية نشاط الاستثمار الثنائي . 8- تقديم المساعده لفتح فروع تمثيل للشركات من كلا الطرفين وفقا للقوانين و الانظمة و التشريعات في كلا البلدين . 9- تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية و العلمية . 10-تعزيز التعاون في اسواق بلد ثالث . 11- تبادل المعلومات بشان البرامج و المشاريع ، و تشجيع مشاركة اصحاب المشاريع في تنفيذها .
المادة 3 (نص الاتفاقية)
المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 3 (الاتفاقية)
المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
المرفق رقم 3
المرفق رقم 3 مهام و هيكلية و قواعد اجراءات اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادي : 1- مهام اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادية المشار اليها فيما بعد بـ " اللجنة " تشمل : - مناقشة تطوير قضايا العلاقات الاقتصادية الثنائية . - تحديد فرص جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية . - تطوير المقترحات لتحسين بيئة التعاون الاقتصادي للمنظمات في كلا البلدين . - تقديم المقترحات لتنفيذ هذه الاتفاقية . 2- اللجنة تضم ممثلين عن الجانب العراقي و الجانب البلغاري . كل طرف متعاقد يعين من جانبه رئيس للجنة يسمى فيما بعد بـ " الرئيس " و يكون على المستوى الوزاري . و يقوم كل من وزارة التجارة في جمهورية العراق و وزارة الاقتصاد و الطاقة في جمهورية بلغارية بتعيين مقرر للجنة المشتركة . لغرض مناقشة قضايا محددة يمكن للجنة ان تنظم مجاميع عمل تحدد مهامها و وقت تنفيذ المهام . 3- اتعقد الاجتماعات الاعتيادية للجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل ، بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين . يتفق رئيسا الجانبين على الدعوة و جدول اعمال اجتماع اللجنة قبل شهر على الاقل . المسائل التي لم يتم مناقشتها في جدول الاعمال الرئيسي ممكن مناقشتها خلال اجتماعات يتفق عليها رئيسي اللجنة . يمكن عقد اجتماع استثائي للجنة او لرئيسيهما بناءا على مقترح من احدهما . يمكن دعوة المستشارين و الخبراء لاجتماعات اللجنة . عمل اللجنة يكون باللغة الانكليزية . المحاضر التي تناقش في الاجتماع و المناقشات يجب ان تصاغ باللغة الانكليزية . خلال الفترة الواقعة بين اجتماعات اللجنة يقوم رؤساء الجانبين في اللجنة او مقررية اللة و بتوجيه من رئيس الجانب بمناقشة القضايا العملية التي تخص عمل اللجنة المشتركة
المادة 4 (الاتفاقية)
المادة 4 لغرض متابعة تنفيذ و تطوير اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام و النظام الداخلي المحدده في المرفق ( 3 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 4 (نص الاتفاقية)
المادة 4 لغرض متابعة تنفيذ و تطوير اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام و النظام الداخلي المحدده في المرفق ( 3 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 5 (نص الاتفاقية)
المادة 5 لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق و التزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الاخرى مثل عضوية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و عضوية جمهورية العراق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او عن عضويتهما في المنظمات الدولية الاخرى .
المادة 5 (الاتفاقية)
المادة 5 لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق و التزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الاخرى مثل عضوية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و عضوية جمهورية العراق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او عن عضويتهما في المنظمات الدولية الاخرى .
المادة 6 (الاتفاقية)
المادة 6 يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية اية نزاعات قد تنشا بينهما تتعلق بتنفيذ و تفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات .
المادة 6 (نص الاتفاقية)
المادة 6 يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية اية نزاعات قد تنشا بينهما تتعلق بتنفيذ و تفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات .
المادة 7 (الاتفاقية)
المادة 7 ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .
المادة 7 (نص الاتفاقية)
المادة 7 ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .
المادة 8 (الاتفاقية)
المادة 8 ان المرفقات و البروتوكولات لهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزا منها .