أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تصدق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 15 / شوال / 1423 هـ الموافق 30 / كانون الاول / 2002 م بشان تحديث الاتفاق الجوي بين البلدين الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما، المعقود سنة 1985.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.