المواد القانونية

المادة الحادية والعشرون

المادة الحادية والعشرون يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.

المادة الرابعة والعشرون

المادة الرابعة والعشرون تنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.

المادة الخامسة والعشرون

المادة الخامسة والعشرون المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية . وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء.

المادة السادسة والعشرون

المادة السادسة والعشرون تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.

المـــادة السابعة والعشرون

المـــادة السابعة والعشرون يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأُمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولاً عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام.

المادة الثامنة والعشرون

المادة الثامنة والعشرون للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

المادة التاسعة والعشرون

المادة التاسعة والعشرون 1. تتحمل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة. 2. للمنظمة أن تنشئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.

المادة الثلاثون

المادة الثلاثون تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.

المادة الحادية والثلاثون

المادة الحادية والثلاثون 1. يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الـدول الأعضاء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية. 2. تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريرا سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما. 3. تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجعة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها.

المادة الثانية والثلاثون

المادة الثانية والثلاثون 1. يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به. 2. يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية. 3. تنشيء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.

المادة الثالثة والثلاثون

المادة الثالثة والثلاثون 1. يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي . 2. تعتمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق.

المادة الرابعة والثلاثون

المادة الرابعة والثلاثون 1. تتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها. 2. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976. 3. يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء واجباتهم طبقاً لِمَا تتفق عليه المنظمة مع بلدان المقرات. 4. لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل مجلس وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين السابقتين. إلا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها.

المادة الخامسة والثلاثون

المادة الخامسة والثلاثون 1. يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العام قبل سنة من انسحابها وتُبلّغ به جميع الدول الأعضاء. 2. يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قُدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.

المادة السادسة والثلاثون

المادة السادسة والثلاثون يتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للإجراء التالي: • يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجية. • تدخل تعديلات هذا الميثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.

المادة السابعة والثلاثون

المادة السابعة والثلاثون 1. أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا، وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم. 2. تنفذ الدول الأعضاء أحكام هذا الميثاق بما يتوافق مع مقتضياتها الدستورية.

المادة الثامنة والثلاثون

المادة الثامنة والثلاثون لغات المنظمة هي: العربية والإنجليزية والفرنسية.

المادة التاسعة والثلاثون

المادة التاسعة والثلاثون 1. يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها. 2. يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. 3. يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة يوم 1 فبراير 1974.

المادة الثانية والعشرون

المادة الثانية والعشرون يجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق.

المادة الأولى

المادة الأولى تتمثل أهداف منظمة التعاون الإسلامي فيما يلي: 1. تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛ 2. صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛ 3. احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو. 4. استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛ 5. ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة؛ 6. تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العام في العالم؛ 7. تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ 8. دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها؛ 9. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛ 10. بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء؛ 11. نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي؛ 12. حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛ 13. الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات؛ 14. تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية.؛ 15. تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛ 16. حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية ؛ 17. تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية؛ 18. التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره و الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر؛ 19. التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛ 20. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية و الإعلامية .

المادة الثالثة والعشرون

المادة الثالثة والعشرون تنشأ الأجهزة المتفرعة في إطار المنظمة وفقاً لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية. وتعتمد ميزانياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة